حكم صيام المرأة الحامل

تاريخ الفتوى: 21 أبريل 2004 م
رقم الفتوى: 4308
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم صيام المرأة الحامل

حكم صيام المرأة الحامل؟

 

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟


يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك  توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟


هل يُعَدُّ طولُ ساعات الصيام في الصيف عذرًا مبيحًا للفطر في رمضان؟


ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.



ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11