حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 4286
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق

ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟

لا يليق بالمسلم أن يردد كل ما يسمعه من غير بينة؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بابًا كبيرًا من أبواب الكذب؛ فقال: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم في مقدمة "صحيحه"، ومثل هذه الأمور الحرجة المتعلقة بالأعراض لا يُلْتَفَتُ فيها إلى الكلام المُلْقَى على عواهنه، أو القول المرسل الذي لا دليل عليه، ولا تحقيق فيه، بل يجب على المرأة التي سمعت هذا الكلام أن لا تُعَوِّلَ عليه في كثيرٍ ولا قليلٍ، وأن لا تنشره أو تذكره لأحد؛ ممتثلةً بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]؛ لأن جارتها إن كانت صادقةً فيما أخبرت به عن نفسها فلتخبر زوجها حتى يُصَحِّحَا نكاحهما؛ فإن العقد على المرأة الحامل من نكاحٍ شرعي عقدٌ باطلٌ بإجماع الفقهاء إذا كانت معتدةً من غير العاقد عليها، فإن لم تخبر هي زوجها وظلت مستمرة معه في هذا النكاح الباطل فإنها حينئذٍ ليست أهلًا لتصديق كلامها أو الثقة بخبرها عن نفسها؛ لِاتِّصافها بما يُذهِبُ عدالتها، وإن كانت كاذبةً في ذلك فإن نشر كلامها يؤدي إلى قذفها بأمرٍ هي منه بريئةٌ.

وعليه: فليس للمرأة أن تبوح بهذا السر المزعوم لأحدٍ، وأن تعتبر أنها لم تسمع من جارتها شيئًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته وبيان وقت انقضاء العدة؟ فالأب يسأل عن ابن له طلق زوجته منذ أكثر من تسعة عشر شهرًا، ويريد أن يتزوج ببنت أخت مطلقته، وقد امتنع المأذون من إجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقضِ عدتها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون إجراء العقد بموجبها.


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


كتبت امرأة كل مالها لبنتها الوحيدة بيعًا وشراءً بعقد ابتدائي وعليه شهود، ثم ماتت.
فهل يرث باقي الورثة من هذا المال؟ علمًا بأنها ماتت عن بنت، وأخ شقيق، وأولاد أخ شقيق.


توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11