حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 4286
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق

ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟

لا يليق بالمسلم أن يردد كل ما يسمعه من غير بينة؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بابًا كبيرًا من أبواب الكذب؛ فقال: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم في مقدمة "صحيحه"، ومثل هذه الأمور الحرجة المتعلقة بالأعراض لا يُلْتَفَتُ فيها إلى الكلام المُلْقَى على عواهنه، أو القول المرسل الذي لا دليل عليه، ولا تحقيق فيه، بل يجب على المرأة التي سمعت هذا الكلام أن لا تُعَوِّلَ عليه في كثيرٍ ولا قليلٍ، وأن لا تنشره أو تذكره لأحد؛ ممتثلةً بذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]؛ لأن جارتها إن كانت صادقةً فيما أخبرت به عن نفسها فلتخبر زوجها حتى يُصَحِّحَا نكاحهما؛ فإن العقد على المرأة الحامل من نكاحٍ شرعي عقدٌ باطلٌ بإجماع الفقهاء إذا كانت معتدةً من غير العاقد عليها، فإن لم تخبر هي زوجها وظلت مستمرة معه في هذا النكاح الباطل فإنها حينئذٍ ليست أهلًا لتصديق كلامها أو الثقة بخبرها عن نفسها؛ لِاتِّصافها بما يُذهِبُ عدالتها، وإن كانت كاذبةً في ذلك فإن نشر كلامها يؤدي إلى قذفها بأمرٍ هي منه بريئةٌ.

وعليه: فليس للمرأة أن تبوح بهذا السر المزعوم لأحدٍ، وأن تعتبر أنها لم تسمع من جارتها شيئًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.


هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟


ما حكم زيارة الزوجة قبر زوجها؟ فقد تُوفِّيَ والدي، وتريد زوجته الذهاب إليه لتزوره في المقابر، فهل يجوز لها ذلك؟


كيف توضح فضيلتكم للقارئ القِوَامة في الأسرة الإسلامية في ظل مستجدات العصر؟


هل زوجتا سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما السلام خانتاهما؟ وهل هذا يتعارض مع آية: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: 26]، ومع حديث: «نحن معاشر الأنبياء نزوَّج ولا نتزوج»؟ وفي مفهومي -ولعلِّي أكون مخطئًا- أن هذا -حاشا لله- لا يستوي إلا إذا كان المقصود أن هناك رمزية في لفظ الخيانة وفي لفظ الزوجية مقارنةً بقول سيدنا عيسى عليه السلام: «فالناس يوم القيامة لا يتزوجون ولا يزوجون، ولكنهم كملائكة الله في السماء».


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :13