حكم الإيجار المعجل والمؤجل بالتقسيط

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 1985 م
رقم الفتوى: 4227
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الإجارة
حكم الإيجار المعجل والمؤجل بالتقسيط

اشترى السائلُ كراكةً بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها المعجل، ويريد تشغيلها، فاتفق مع الأهالي على إيجار تشغيلها الحالّ النقدي المعجل الساعة بخمسة وعشرين جنيهًا، وعلى إيجارها المؤجل الساعة بخمسة وثلاثين جنيهًا. ويسأل عن حكم هذا الاتفاق شرعًا، وهل يدخل في دائرة الربا المحرم؟

المحتويات

 

مفهوم الإجارة ودليل مشروعيتها

شُرِعَت الإجارةُ بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 26].

وثَبَتَ: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكرٍ رضي الله عنه استأجرا رجلًا من بني الديل هاديًا". وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى". و"بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم والناس يتعاملون بها، فأقرهم على ذلك". وعليه الإجماع.

والإجارة مشتقةٌ من الأجر وهو العوض؛ قال تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 77]، ومنه سُمِّيَ الثوابُ أجرًا؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته.

والإجارة: عقدٌ على المنافع وهو نوعٌ من البيع؛ لأنها تمليكٌ مِن كلٍّ مِن طرفيها؛ فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها حال الحياة وبعد الموت، وشُرِعَت للحاجة إليها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان جازت الإجارة على المنافع.

حكم تقسيط الإيجارة مع زيادة فيها

كما يجوز البيع بثمنٍ حالٍّ وبثمنٍ مؤجل، أو بعضه حالٌّ معجلٌ، وبعضه الآخر مؤجلٌ؛ متى كان هناك تراضٍ بين المتبايعين، وكما يجوز أيضًا أن يكون الثمن في البيع مؤجَّلًا نظير زيادةٍ من أجل التأجيل؛ لأن للأجل حصةً من الثمن، فإنه يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة حالّةً معجلةً ومؤجلةً، ويجوز إذا كانت مؤجلةً أن تكون هناك زيادةٌ مقابل التأجيل متى كان ذلك برضا المؤجر والمستأجر، وذلك قياسًا على الثمن في البيع.

الخلاصة

على ذلك فنقول للسائل: إنه يجوز له أن يؤجر كراكته وتكون الأجرة حالةً معجلةً ومؤجلةً نظير زيادةٍ من أجْل التأجيل. ولا يفوتنا أن نُذَكِّر السائل بتقوى الله ومراعاة حال الناس ولا يستغلهم، ولْيَرْضَ بالربح العادل المعقول، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تأجير مبنى للبنك؛ فقد قام رجل بتأجير جزء من عمارةٍ يملكها إلى أحد البنوك في بلدٍ عربية لمدة خمس سنوات، وقد سأل عن حكم ذلك التأجير، فقيل له: إن هناك شبهة في التأجير للبنك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا التأجير للبنك.


ما حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل؟ فهناك شاب يعمل في مكتب هندسي، ويصرف له بالإضافة إلى راتبه بدلُ انتقال شهري ثابت مقابل ذهابه إلى المكتب بانتظامٍ نظرًا لبعد مسكنه، كما يصرف له بدل انتقال متغير بحسب ما يكلَّف به من أعمال الإشراف في مواقع العمل المختلفة وما يلزم لها من الأسفار، بحيث يقوم بإبلاغ المكتب بكلفة المواصلات اللازمة للوصول لتلك المواقع بحسب ما يجده من تعريفة المواصلات أو أسعار التذاكر، إلا أنَّه عادةً ما يحاول التوفير الشخصي من هذا البدل، سواء في ذهابه إلى المكتب أو في سفره وانتقاله لمواقع الإشراف، باختياره وسيلة المواصلات الأقل تكلفة، وإخبار المكتب بالكلفة الأعلى المعتادة للذهاب لهذا الموقع ليوفِّر في آخر كلِّ شهرٍ مبلغًا من بدلات تلك الانتقالات يضمُّه لراتبه لتحسين الدخل، فهل ما يفعله جائزٌ شرعًا؟


ما حكم تأجير الخيول للضراب؟ فأنا أقوم بتربية خيول عربية وأقوم بتلقيح الإناث التي أملكها من هذه الخيول مقابل مبالغ مالية لمالك الذكور من الخيل في المزارع الخاصة أو للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي الجهة المسئولة عن الخيول العربية في مصر، علمًا بأنني أتحمل أعباء مالية للإنفاق على هذه الخيول من عناية وتغذية ورعاية وعلاج ... إلخ، وقد يصبح لديَّ في القريب خيول طلائق. فما حكم الدين فيما أدفعه للغير أو ما قد أتلقاه من نقود مقابل هذا التلقيح، علمًا بأن اختيار أنساب الخيول العربية يتم بمراعاة قواعد دولية معينة مُتعارف عليها حفاظًا على نقاء دماء هذه الخيول مما يدعو إلى التقيد بالتعامل مع الهيئة الزراعية التابعة للوزارة أو مع ملَّاك المزارع الخاصة، وكل منهم يطلب رسوم التلقيح التي يشترطها؟


هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟


ما حكم عدم الوفاء بكامل الثمن بعد انتهاء العمل حال الاتفاق على أجرة زائدة عن أجرة المثل؟ فقد ضاع مفتاح سيارتي، وطلبت من يصنع لي واحدًا آخر، وتم الاتفاق على مبلغ 400 جنيه أجرة، علمًا بأنه لا يساوي أكثر من 100 جنيه، فأعطيته 200 جنيه، وحلفت له أنني سأرسل له الباقي عبر فودافون كاش. فهل يلزمني الوفاء؟


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19