مدى تأثير تفاوت وزن الدراهم والدنانير في التعامل بهما

تاريخ الفتوى: 22 مايو 1979 م
رقم الفتوى: 4225
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: القرض
مدى تأثير تفاوت وزن الدراهم والدنانير في التعامل بهما

الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضًا كانت أم أثمانَ مبيعاتٍ أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ مثلًا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالًا كاملًا حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال.
والسؤال هو: هل المائة دينار التي تقاضاها زيد الدائن في المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد ولم ينكره أحدٌ منهم، وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلافٍ طوال قرون عديدة؟

المعاملة المذكورة لا تعتبر من قبيل الربا إذا تم رد الدين بوزنِ وجنسِ ما أُخِذ.

إن الدينار والدرهم الإسلاميين قد اختلف العلماء في تحديد قدرهما، وقد تعرض لبحث تطورهما من العلماء الأقدمين: أبو عبيد في كتابه "الأموال"، والبلاذري في كتابه "فتوح البلدان"، والخطابي في "معالم السنن"، والماوردي في "الأحكام السلطانية"، والنووي في "المجموع شرح المهذب" في كتاب البيوع، والمقريزي في كتاب "النقود القديمة الإسلامية"، ثم علي باشا مبارك في الجزء 20 من كتاب "الخطط التوفيقية"، والدكتور عبد الرحمن فهمي في كتابه "صنج السكة في الإسلام"، و"دائرة المعارف الإسلامية" المترجمة (ج: 9) في مادتي درهم ودينار، ورسالة "تحرير الدرهم والمثقال" للأب أنستاس الكرملي، وغير هذا من كتب الفقه والتاريخ.
وقد تعارف العرب قبل الإسلام التعامل بالدنانير؛ حيث كانت ترد إليهم من بلاد الروم، وبالدراهم التي ترد كذلك من بلاد الفرس، وكانت الدراهم الواردة تختلف حجمًا ووزنًا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنًا لا عدًّا؛ كأنها سبائك غير مضروبة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة على هذا التعامل وقال: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ» رواه أبو داود والنسائي في "سننهما" والبغوي في "شرح السنة" واللفظ له؛ نظرًا لأن هؤلاء كانوا أهل زراعة، وأولئك كانوا تجّارًا، وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة باعتبارهما ثمنًا للتبادل كغيرهم من الأمم، ووضع الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ مشهورٍ قاعدةً هامةً؛ هي التماثل في التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من الأصناف الستة، ونص على أن الزيادة ربا؛ ففي لفظ الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" عن طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "سَمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
وقد اتفق الفقهاء على أن العبرة بالتساوي والمماثلة في حال تبادل هذه الأنواع بمثلها من جنسها وزنًا أو كيلًا.
وقال فقهاء الحنفية والحنابلة: إن المعيار الشرعي الموجب للمماثلة هو القدر والجنس وإن اختلف فقهاء المذهبين في القدر الذي يتحرز فيه عن الربا.
وقال فقهاء الشافعية: إن الذهب والفضة يحرم فيهما الربا لعلةٍ واحدةٍ؛ هي أنهما من جنس الأثمان، ومن أجل هذا حرموا الزيادة في الوزن كذلك فيهما -أي في الذهب والفضة- دون غيرهما من الموزونات.
وفقهاء المالكية قالوا: إن علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية، فأوجبوا التساوي في القدر حين اتحاد الجنس كذلك.
ويستفاد من هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المذاهب الأربعة: أنه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوي في القدر -أي الوزن- دون نظرٍ إلى عدد الوزن؛ لعلة الثمنية؛ أي أن هذين المعدنين قد وُضِعَا لقياس قيمة الأموال.
وترتيبًا على هذا ففي واقعة السؤال: إذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ من زيد، وعند الوفاء في الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد 1100 دينارٍ؛ فإن هذا العدد مساوٍ وزنًا للعدد الأول 1000 دينار في هذا التعامل، وصار أسلوب حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد، وعلى ذلك فإن المائة دينارٍ التي تقاضاها الدائن في المثال لا تعتبر ربًا؛ إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذي اقترضه المدين؛ فهو وإن كان قد قبض 1000 دينارٍ عدًّا لكنها مفترضة الوزن المنضبط، وعلى المدين أن يوفي الدين الذي قبضه وزنًا لا عدًّا؛ لأن المعيار الشرعي على حد تعبير الفقهاء هو اتحاد القدر والجنس؛ فمن زاد واستزاد فقد أربى، وفي المثال لا زيادة في القدر وزنًا والجنسُ متحد؛ لأن البدلين من الذهب، أما إذا افترضنا أن الـ1100 دينارٍ تزيد وزنًا عن 1000 دينارٍ فإن الزيادة آنئذٍ تكون رِبًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.


ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟


ما حكم تمويل مشروعات المخابز؟ حيث يوجد بنك للتنمية الصناعية وأنا صاحب مخبز، ويوجد في البنك مشروع اسمه "التطوير الصناعي لتبديل العمالة اليدوية إلى خطوط إنتاج". وإلى سيادتكم طلبات البنك والنسبة التي يأخذها، علمًا بأنَّ المخبز الخاص بي خارج المنظومة؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة النسبة:
1) تعهد من وزارة التموين بوقف الحصة عند الطلب.
2) صورة بطاقة.
3) رخصة.
4) عقد إيجار.
5) سجل تِجاري.
6) ضرائب.
7) تأمينات.
8) عرض أسعار.
9) شهادة الجيش.
ومعدل الفائدة 5.5 سنويًّا مبسطة بحد أقصى 5 سنوات. والهدف من التمويل: تمويل مشروعات المخابز البلدية النصف الآلية لتصبح آلية بالكامل. والسؤال: هل يُعد هذا ربًا أو لا؟ وهل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟


ما حكم عمل " جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟ فقد قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية وذلك بالتناوب بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وقد تم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.


سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟


ما حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغا من المال للتنازل عن دوره؟ فقد اشترك رجلٌ في جمعية شهريَّة، وموعد تسلُّمه لدَوْرِه فيها سوف يكون بعد ستة أشهر، فطلب من الذي سيتسلَّم الجمعية بعد شهرين أن يعطيه دَوْرَه فيها، فوافق صاحب الدَّوْر المتقدِّم على ذلك، غير أنَّه اشترط عليه أن يأخذ منه مقابل ذلك مبلغًا من المال، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28