حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5471
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل

ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟

المطلقة طلاقًا رجعيًّا ترث من مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدتها إلا إذا أقرت بانتهائها قبل وفاته.

وبوفاة المذكور: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا. هذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها؛ فإذا كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

وإذا كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو من له الوصاية من جهة القضاء.

تنص المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث في فقرتها الثانية على أن للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929م ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

وطبقًا لنص المادتين المشار إليهما فإن المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدته إلا إذا أقرت انقضاءها قبل وفاته فإنها تصدق؛ لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها وهي أمينة فيه.

ورفع دعوى التطليق للضرر في ذاته لا أثر له على الزوجية، فهي باقية بكل آثارها المترتبة عليها شرعًا حتى يحكم بالتطليق.

وبوفاة المرحوم عن المذكورين فقط: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

هذا، وأما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها:

فإن كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

وإن كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو وصيه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


ما حكم الدين في التحرُّش الجنسي بالأطفال؟


ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؟

فقد توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟


امرأةٌ تزوج بها رجلٌ فرُزِقَت منه بنتين وغلامًا، ثم طلَّقها ثلاثًا، فمكثت في بيت والدتها عامين، وطلبت زوجها لدى أولي الأمر لتجعل عليه نفقة وأجرة حضانة لأولاده منها الصغار المذكورين، فتحصلت على تقريرٍ عليه بذلك من محكمةٍ شرعية، ولم يدفع لها الزوج شيئًا مدة أربع سنين تقريبًا من وقت هذا التقرير، وفي هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها، ومكثت مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبًا، ثم افترقا، ولما علم زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الماضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيًا، فاحْتَال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيًا، فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقًا وأجرة الحضانة؟ أفيدوا الجواب.


توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وسبع بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرعًا يستحق وصية واجبة.
وكان المتوفى المذكور قد ترك قطعة أرض مساحتها: قيراطان، وأوصى بوصية شفهية بأحد القيراطين للأبناء وبالآخر للبنات. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28