ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟
المطلقة طلاقًا رجعيًّا ترث من مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدتها إلا إذا أقرت بانتهائها قبل وفاته.
وبوفاة المذكور: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا. هذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
أما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها؛ فإذا كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.
وإذا كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو من له الوصاية من جهة القضاء.
تنص المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث في فقرتها الثانية على أن للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
كما تنص المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929م ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
وطبقًا لنص المادتين المشار إليهما فإن المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدته إلا إذا أقرت انقضاءها قبل وفاته فإنها تصدق؛ لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها وهي أمينة فيه.
ورفع دعوى التطليق للضرر في ذاته لا أثر له على الزوجية، فهي باقية بكل آثارها المترتبة عليها شرعًا حتى يحكم بالتطليق.
وبوفاة المرحوم عن المذكورين فقط: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
هذا، وأما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها:
فإن كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.
وإن كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو وصيه. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
امرأة تزوجت بشخص بمقتضى قسيمة رسمية، وبتاريخ أول فبراير سنة 1926م حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية، أقر فيها على نفسه بقوله لها: "جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك مني أو حرمت نفسك علي، سواء صرحت بالواحد أو الاثنين أو الثلاث تكونين طالقًا مني فور تصريحك على الطريقة التي تصرحين بها، سواء كانت رجعية أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، أولى أو ثانٍ أو ثلاث، على دفعة أو دفعات"، على الوجه المدون بالورقة التي حررها على نفسه.
وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفي، وأظهرت إرادتها في طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها: "طلقت نفسي من زوجي ... طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها في 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية، وهو مرفق مع هذا.
بناءً عليه نرجو من فضيلتكم التفضل بإفادتي عما إذا كان الطلاق المذكور واقعًا أم لا؟ وإذا كان واقعًا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور؟ أرجو الجواب، ولكم الأجر والثواب.
هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.
ما حكم مطالبة الزوجة المطلقة بنفقة أولادها بعد سن الحضانة وانتقالهم إلى والدهم؟ فقد تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدين، ثم طلقت هذه الزوجة وبقي الولدان في حضانتها، وحكم على الزوج بنفقة شرعية لهما، بعد ذلك جاوز الولدان سن الحضانة، فأخذ الوالد حكمًا شرعيًّا بكف مطلقته عن حضانة الولدين، وعن مطالبة الأب بالنفقة المفروضة لهما، وفعلًا قد استلم الوالد ولديه وحكمت له المحكمة بأن أمرت المطلقة بالكف عن الحضانة، وعن مطالبة الزوج بالنفقة المفروضة، بعد ذلك توصلت هذه المطلقة لأخذ ولديها ثانية بطريق الاغتصاب وبغير رضاء والدهما واستمرا معها من أكتوبر سنة 1937م إلى الآن، وهي تنفق عليهما بغير قضاء ورضاء، فهل لها في هذه الحالة أن تطالب والدهما بالنفقة التي أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب ومسكن إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، أم يعتبر هذا تبرعًا منها لا يجوز لها المطالبة به؟ مع العلم بأن سن أحد الولدين اثنتا عشرة سنة، والثانية في الحادية عشرة، ولم يبلغا بالاحتلام. نلتمس حكم الشرع الحنيف في هذه الحالة.
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
توفي رجل عن: أب، وأم، وإخوة أشقاء: أربعة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟