تقسيم ميراث رجل ترك بيتا

تاريخ الفتوى: 03 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2158
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم ميراث رجل ترك بيتا

أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدي بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها أو الثلث أيهما أقل، والباقي لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ولا لأحفادها.
رابعًا: بوفاة الحفيدة -البنت الأولى لبنته- عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويها وأختها الأشقاء، ولا لولدي أختها الشقيقة المتوفاة قبلها.
خامسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا، ولبنتي أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى كأنهم أولاد أخ شقيق واحد ميراث ذوي أرحام، ولا شيء لولدي بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبل أمها، ولا لأولاد البنت الأولى لأخته الشقيقة.
سادسًا: بوفاة الحفيد -الابن الأول للبنت- عن المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منه ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لأولاد أختيه الشقيقتين المتوفاتين قبله، ولا لبنتَي خاله الشقيق.
سابعًا: بوفاة الحفيد -الابن الثاني للبنت- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد أخيه وأختيه الأشقاء، ولا لبنتي خاله الشقيق.
ثامنًا: بوفاة زوجة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لبنتها كل تركتها: النصف فرضًا، والباقي ردًّا، ولا شيء لابني أختها الشقيقة.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من خمسة أجزاء: لكل واحد من ابنيه سهمان: اثنا عشر ألف جنيه، ولابنته جزء واحد: ستة آلاف جنيه.
ثانيًا: بوفاة البنت بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدي بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون السابق.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهمًا: يكون لولدي بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للذكر سهمان: خمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا وأربعون قرشًا تقريبًا، وللأنثى سهم واحد: مائتان وخمسة وثمانون جنيهًا وسبعون قرشًا تقريبًا، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وتكون لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن ستة أسهم: ألف وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا وثلاثون قرشًا تقريبًا، ولكل بنت ثلاثة أسهم: ثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا وخمسة عشر قرشًا تقريبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ولا لحفيدها ولا لحفيدتها؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم: ألف وخمسمائة جنيه، ولكل من البنتين ثمانية أسهم: أربعة آلاف جنيه، ولأخيه خمسة أسهم: ألفان وخمسمائة جنيه.
رابعًا: بوفاة الحفيدة -البنت الأولى لبنته- عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخويها وأختها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لولدي أختها الشقيقة المتوفاة قبلها؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سبعة أسهم: للابن سهمان: مائتان وأربعة وأربعون جنيهًا وتسعون قرشًا تقريبًا، ولكل بنت من الخمس سهم واحد: مائة واثنان وعشرون جنيهًا وخمسة وأربعون قرشًا تقريبًا.
خامسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولبنتي أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى كأنهم أولاد أخ شقيق واحد؛ لأنهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام؛ وذلك لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا من يرد عليه من أصحاب الفروض ولا أحد من أصناف ذوي الأرحام المقدمة عليهم، ولا شيء لولدي بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبل أمها، ولا لأولاد البنت الأولى لأخته الشقيقة؛ لأنهم وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوي الأرحام إلا أنهم أنزل درجة من بنتي الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة.
والمسألة من ثمانية وعشرين سهمًا: لزوجته سبعة أسهم: ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون جنيهًا، ولكل ابن من أبناء أخته الشقيقة ستة أسهم: ثلاثة آلاف ومائة وسبعة جنيهات وخمسة عشر قرشًا تقريبًا، ولكل بنت من بنتي أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة ثلاثة أسهم: ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا تقريبًا.
سادسًا: بوفاة الحفيد –الابن الأول للبنت- عن المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منه ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء لولدي أخته الشقيقة المتوفاة قبل أمه، ولا لأولاد أخته الشقيقة الأولى، ولا لبنتَي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم: ستمائة جنيه وجنيهان وسبعون قرشًا تقريبًا، ولكل ابن من الثلاثة أربعة عشر سهمًا: تسعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا ونصف الجنيه تقريبًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم: أربعمائة وثمانية وستون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا تقريبًا.
سابعًا: بوفاة الحفيد -الابن الثاني للبنت- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق، ولا لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا، ولا لبنتي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية وثمانين سهمًا: لزوجته أحد عشر سهمًا: ستمائة جنيه وجنيهان وسبعون قرشًا تقريبًا، ولكل ابن من الخمسة أربعة عشر سهمًا: سبعمائة وسبعة وستون جنيهًا تقريبًا، ولبنته سبعة أسهم: ثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا ونصف الجنيه تقريبًا.
ثامنًا: بوفاة زوجة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لبنتها كل تركتها ألف وخمسمائة جنيه: النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، والباقي ردًّا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا من يُرَدّ عليه غيرها، ولا شيء لابني أختها الشقيقة؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض العصبات.
فيكون مجموع ما لبنت بنته التي على قيد الحياة ألفين وأربعمائة جنيه وعشرة جنيهات وسبعين قرشًا تقريبًا، ويكون مجموع ما للبنت الأولى من ابنه المتوفى أولًا خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا، ويكون مجموع ما للبنت الثانية من ابنه المتوفى أولًا سبعة آلاف وثلاثة وخمسين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة في ثانيًا قد أوصت لولدي بنتها المتوفاة قبلها أو لأيٍّ منهما بشيء، ولا أعطتهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟


ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.


أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟


رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :54
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 30
العشاء
7 :47