أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟
اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف، وأن المباشرة بالتقبيل واللمس لشهوة حرامٌ في حال الاعتكاف، ولكنهم اختلفوا في المباشرة بالتقبيل واللمس؛ هل تفسد الاعتكاف أم لا؟ والجمهور على أنها تبطل الاعتكاف إذا اتصل بها إنزال، وإلا فلا.
أما إذا لم يكن اللمس لشهوة، ولم يُقصد بالتقبيل اللذة، فإنه لا يُفسد الاعتكافَ ولا حرمة فيه، إلا أن المالكية قالوا بأن التقبيل في الفم يُفسد الاعتكاف؛ سواء كان بشهوة أو بغيرها.
فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداع أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يفسد اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن الأَوْلى أن لا يقبِّل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.
المحتويات
حث الشرعُ الشريفُ المسلمَ على حسن الخلق مع الناس كافة، وخص الزوجة بمزيد عناية في هذا الباب؛ فقال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وَقَالَ فِي تعظيم حَقِّهِنَّ: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الحج: 26]، ومن ثمار حسن الخلق مع الزوجة التآلف والتحاب والتوافق، وأعظم دليل على ذلك ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاته من تحابّ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيمًا بأهله يمزح معهن ويداعبهن؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الترمذي: «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ».
الاعتكاف في المساجد مندوب إليه بالقرآن الكريم، وبالسنة المطهرة، وبإجماع الأمة، وآكد ما يكون في العشر الأُخر من رمضان لطلب ليلة القدر؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ".
المقصود من الاعتكاف في العشر الأخر من رمضان الانقطاعُ عن الناسِ والتفرغ لطاعةِ الله في المسجد طلبًا للثواب وإدراكِ ليلة القَدْرِ، ولذلك ينْبغِي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بالذكرِ والقراءةِ والصلاةِ والعبادةِ، وأن يتَجنَّب ما لا يَعنيه من حديثِ الدنيَا، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة.
الاعتكاف له مفسدات كغيره من العبادات، ومن مفسداته الجماع؛ فقد اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 80، ط. دار الحديث): [أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 196، ط. مكتبة القاهرة): [الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع... فإن وطئ في الفرج متعمدًا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر عنهم] اهـ.
أما التقبيل واللمس لشهوة فقد اتفقوا على حرمته، غير أنهم اختلفوا في فساد الاعتكاف به على قولين؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يُفسد الاعتكاف إن لم يُنزل، ويُفسده إن أنزل؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 123، ط. دار المعرفة): [واذا جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه، سواء جامعها ليلًا أو نهارًا، ناسيًا كان أو عامدًا، أنزل أو لم ينزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، فصار الجماع بهذا النص محظورَ الاعتكاف؛ فيكون مفسدًا له بكل حال؛ كالجماع في الإحرام لما كان محظورًا كان مفسدًا للإحرام... فإن باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، وقد أساء فيما صنع] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 434، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويفسده)؛ أي الاعتكاف، (من الجماع ما يفسد الصوم) منه، وهو ما يقع مع تذكر الاعتكاف والعلم بتحريمه والاختيار المزيد على الأصل، سواء أجامع في المسجد أم لا لمنافاته له؛ (فيحرم) بسببه الجماع بهذه الشروط؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ويحرم (به التقبيل واللمس بشهوة) بالشروط المذكورة؛ (فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء)؛ بخلاف ما إذا لم يُنزل معهما أو أنزل معهما، وكانا بلا شهوة كما في الصوم] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 198): [فأما المباشرة دون الفرج، فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها؛ مثل أن تغسل رأسه أو تفليه أو تناوله شيئًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو معتكف فترجله. وإن كانت عن شهوة فهي محرمة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ولقول عائشة رضي الله عنها: "السنة للمعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها" رواه أبو داود، ولأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام كان حرامًا. فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه] اهـ.
واستدل الجمهور على أن المباشرة بغير الوطء لا تُبطل الاعتكاف إلا إذا اتصل بها الإنزال بالقياس على الصوم، فإن المباشرة فيه لا تبطله إلا إذا أنزل، والاعتكاف فرع عليه، كما أن الاعتكاف إنما يفسد إذا باشر فأنزل؛ لأنه في معنى الجماع في الفرج؛ فإن لم يتصل به الإنزال فليس في معناه، فلا يُلحق به حكمًا في إفساد العبادة.
وقد ذهب المالكية والشافعية في قولٍ إلى أن التقبيل واللمس لشهوة يُفسد الاعتكاف كالجماع؛ سواء أنزل بهما أو لم يُنزل، وقيده في قول الشافعي بما إذا كان عامدًا؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 354، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والذي يُفسد الاعتكاف غشيان النساء ومباشرتهن؛ قال الله عز وجل: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، فمن قَبَّل أو باشر ولم ينزل فسد اعتكافه عند مالك وجماعة من أهل المدينة] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان لشهوة؛ كأن قبلها أو لمسها لشهوة أو وطئها دون الفرج، فهذا ممنوع منه لا يختلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، فإن فعله ناسيًا فلا شيء عليه، وهو على اعتكافه، وإن فعله عامدًا ففي اعتكافه قولان... القول الثاني: أن اعتكافه قد بطل أنزل أو لم ينزل] اهـ.
واستدل المالكية ومَن وافقهم بأن المباشرة في الاعتكاف مباشرة محرمة، فوجب أن تُبطله كالوطء، وبأن الاعتكاف عبادة تختص بمكان، فوجب أن يكون للمباشرة فيها تأثير كالحج.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصوم لا يبطُل إلا بالإنزال، فكذا الاعتكاف.
وقد حرّر الإمام ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء؛ فقال في ذلك في "بداية المجتهد" (2/ 80): [وسبب اختلافهم: هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فمن ذهب إلى أن له عمومًا قال: إن المباشرة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] ينطلق على الجماع وما دون الجماع، ومن لم ير عمومًا وهو الأشهر الأكثر قال: يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معًا، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه، ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة] اهـ.
ويظهر من نصوص الفقهاء التي سبق نقلها أنهم مختلفون في إفساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس لشهوة، ومتفقون على أنهما حرامٌ للمعتكف؛ فإن لم يكن اللمس لشهوة ولم يُقصد بالتقبيل اللذة فقد ذهبوا إلى أنه لا يُفسد الاعتكافَ ولا حرمة فيه؛ لما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن السيدة عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ أُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ". فدل ذلك على أن اللمس لغير شهوة ليس بحرام؛ قال الإمام العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 133، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "المرغيناني": يكره للمعتكف المباشرة الفاحشة، وإن أمن على نفسه. ولا يكره للصائم إذا أمن، وهذا يدل على أن اللمس من غير شهوة لا يحرم على المعتكف، وإن أطلقوا الحرمة في الكتب المشهورة] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 269، ط. دار الفكر العربي): [صحة الاعتكاف كائنة بعدم وطء، وبعدم قبلة شهوة؛ فإن قصد اللذة أو وجدها بطل اعتكافه؛ فلو قبَّل صغيرة لا تشتهى، أو قبل زوجته لوداع أو رحمة، ولا قَصَدَ اللذة ولا وجدها فإن ذلك لا يُبطل] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 499): [إن مسّ بدنها لعارض وقبلها عند قدومها من سفر غير قاصد للذة فهذا غير ممنوع، ولا مؤثر في الاعتكاف] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 361، ط. دار الكتب العلمية): [(وَإِنْ بَاشَرَ) الْمُعْتَكِفُ (دُونَ الْفَرْجِ)، أَوْ قَبَّلَ (لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ)؛ كَغَسْلِ رَأْسِهِ، وَتَرْجِيلِ شَعْرِهِ؛ لِحَدِيثِ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها] اهـ.
إلا أن المالكية قالوا بأن التقبيل في الفم يُفسد الاعتكاف، سواء كان بشهوة أو بغيرها؛ قال الإمام الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 544، ط. دار الفكر): [وقوله: (قبلة شهوة) من إضافة السبب إلى المسبب، ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم، وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر؛ لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء] اهـ.
بناء على ذلك: فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة، وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداعٍ أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يُفسد ذلك اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، والأولى له أن يُجانب التقبيل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الكيفية الصحيحة لترديد الأذان عند سماعه؟ وماذا أقول عند سماع قول المؤذن "حي على الصلاة"، "حي على الفلاح"؟
متى بدأ التهليل: الله أكبر الله أكبر كبيرًا.. إلى آخره في الإسلام؟ ولماذا أصبحت إحدى مميزات صلاة العيد؟ ومن الذي وضع رتم أو لحن الأداء؟ وهل هو عفويّ؟
وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية التكبير بالصيغة المشهورة في مصر؟ ثم لماذا ترفض بعض المساجد الأهلية ترديد هذه الصيغة؟ فهل هو بدعة؟
سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك، وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.
ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
ما حكم القيام بالأذان في أذن المولود عند ولادته؟
ما حكم ترك المرأة المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟ فأنا كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟
شاب في الثانية والثلاثين من عمره متزوج منذ خمس سنوات من زميلته بالمدرسة، ولزوجته أختان أكبر منها ومنه متزوجتان وفاضلتان إحداهما محجبة -ترتدي الحجاب-، والأخرى منتقبة، إلا أنهما عندما يزورهما زوج أختهما -السائل وغيره من أزواج أخواتهما- يظلَّان على حالهما كما هما مرتديتين ملابس البيت من غير حجاب ولا نقاب، وأحيانًا تكونان عاريتي الرأس وبملابس نصف كم، وعندما ناقشهما في هذا الأمر قالت له كل منهما: إنك أخونا الصغير ونحن محرمات عليك، ويريد أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، كما أن لزوجته أختين إحداهما في مثل سنه ومتزوجة وتعمل في السعودية ومنتقبة -تلبس النقاب كاملًا وجوانتي في يديها وجوربًا في رجليها-، وتلبس نظارة سوداء حتى لا يرى أحد منها شيئًا، وجاءت من السعودية وهي على هذا الحال، لا تتكلم مع أحد من الرجال حتى من أزواج أخواتها وإذا اجتمعت مع الأسرة في مكان فإنها تُسلِّم على الرجال أزواج أخواتها باللسان فقط وعلى بعد منهم، ولا تتحدث مع أحد منهم، أما الأخرى فهي طالبة جامعية وهي أصغر منه بحوالي عشر سنوات وحملها كثيرًا وهي صغيرة ويعتبرها في منزله بنته، والآن هي محجبة، وإذا زارهم أحد من أزواج أخواتها ومنهم السائل فإنها ترتدي الحجاب والملابس الطويلة الساترة لجسمها ولا تُسلِّم أيضًا على أحد منهم أي لا تصافح أحدًا، ويريد السائل معرفة الحكم الشرعي في هذه التصرفات، وهل أخوات زوجته المحجبات والمنتقبات على صواب أم لا؟