ما كيفية إخراج الوصية من التركة؟ فقد ترك رجل وصية قال فيها: "أوصيكم بعد وفاتي إلى أبنائي وبناتي وزوجتي أن يُوزَّع ثلثُ مالي -ما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية- أن يُوزَّع على الفقراء والمجاهدين والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية".
ولكنَّ ابنًا من أبنائه كان يعمل معه في التجارة، قام بتقدير التركة، ثم جَنَّبَ ثلث إجمالي التركة في عقارات فقط، وكان ذلك بموافقة جميع الورثة، ثم جعل هذه العقارات وقفًا في سبيل الله تعالى يخرج ريعها كصدقة جارية على الفقراء والمجاهدين، ثم قام بإنشاء شركة تجارية بين الورثة بباقي التركة، وذلك لمدة عشر سنوات، والآن بعض الورثة يريد تقسيمها طبقًا لما كانت عليه مما نص عليه الموصي.
فهل ما صدر من هذا الابن صحيح، أم يجب إعادة توزيعها طبقًا لنص الوصية؟
نفيد بأن لفظ الوصية في قول الموصي: "أوصيكم بعد وفاتي إلى أبنائي وبناتي وزوجتي أن يُوزَّع ثلثُ مالي -ما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية- أن يُوزَّع على الفقراء والمجاهدين والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية..." يحتمل إخراج الثلث من أعيان كل نوع من أنواع التركة على حدة؛ بمعنى أنه يجب على الورثة أن يخرجوا ثلث العقارات، وثلث الدكاكين، وثلث المحلات التجارية، وثلث الفلوس النقدية، وهكذا.. بعينه لا بقيمته، وهذا هو الأقرب إلى لفظ الموصي، ويحتمل كذلك أن يكون المراد -كما فهم الابن المذكور- أن تُقَوَّم التركةُ كلُّها، ثم يُخرَج ثلثُ قيمتها الإجمالية للوصية من النوع الذي يتفق عليه الورثة؛ نقودًا أو عقارًا أو غير ذلك.
وباتفاق الورثة جميعًا على تجنيب الثلث الإجمالي للتركة الخاص بالوصية وجعله في العقارات فقط، يصبح من المتعين حملُ الوصية على هذا المعنى، ويصبح ذلك لازمَ التنفيذ، فيصح ما فعله هذا الابن مِن تجنيب ثلث قيمة التركة لوصية الأب وجعله في عقارات فقط برضا إخوته، ولكنَّ جَعْلَه هذه العقارات وقفًا في سبيل الله تعالى يخرج ريعها كصدقة جارية على الفقراء والمجاهدين تصرف غير صحيح؛ لأن هناك فارقًا بين الوصية والوقف؛ فالوصية تذهب أعيانُها إلى الموصى له، أما الوقف فيُحبَس أصلُه وتُسَبَّل ثمرتُه، وإذا كان للورثة أن يعينوا أحد الاحتمالين في فهم الوصية: هل يخرج الموصَى به بعينه أو بقيمته فليس لهم أن يتصرفوا في الموصَى به تصرفًا يكر على الوصية بالبطلان وهو حبسه عن الموصَى لهم حتى ولو جعلوه وقفًا.
وعلى ذلك: فعلى الورثة أن يبيعوا كل العقارات التي اتفقوا على تجنيبها لصالح وصية أبيهم لتذهب إلى الموصَى لهم، وهم الفقراء والمجاهدون والصدقات وغير هؤلاء ممن ذكرهم الأب في وصيته، وإذا أراد أحد الورثة أن يشتري شيئًا من العقارات التي خُصِّصَت للوصية فله ذلك بشرط أن تُقَوَّم بسعرها وقتَ الشراء، شأنُه في ذلك شأن أي مشترٍ أجنبي.
والخروج من عهدة هذه الوصية يتطلب إعداد برنامجٍ مدروسٍ ينظم ذهاب الوصية إلى مصارفها التي نص عليها الموصي من جهة، ويراعي عدم الإضرار بالورثة من جهة أخرى، مع الوضع في الاعتبار أن تنفيذ الوصية يكون بتمليك الموصَى به للموصَى لهم لا أن يُجعَل الموصَى به وقفًا يأخذ الموصَى لهم من ريعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.
فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟
ما حكم مخالفة رغبة المتوفى في عمل خيري؛ حيث صرح أبي قبل وفاته بأنَّه يريد بناء مسجد علي قطعة أرض يملكها؛ فبنى شخص مسجدًا كبيرًا ملاصقًا للأرض، وأريد أنا وبقية الورثة بناء دار تحفيظ للقرآن الكريم ومحو للأمية، فهل يجوز مخالفة رغبة أبي في ذلك؟
ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.
هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:
وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.
ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.
فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟
ما حكم الوصية لوارثٍ من ذوي الهمم؟ وهو يعاني من إصابة تمنعه من الحركة.
هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟
ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟