ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
نعم يدخل في النفقة الواجبة على هذا العمِّ الموسر جميع ما يحتاج إليه ابن أخيه الشقيق المريض الفقير المذكور؛ من طعام وأجرة الطبيب وثمن دواء وغير ذلك.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء في "رد المحتار على الدر المختار" عند قول الشارح في (باب النفقة): [(وتجب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله) ما نصه: ولم أرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوج، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج للخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن] اهـ.
وقد كتب المرحوم الشيخ الرافعي في تقريره على قوله: [ولم أَرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب... إلخ ما نصه: عدم الوجوب ظاهر؛ فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه، فبالأولى أن لا تجب على غيره، وقد علَّلوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه، فصار كنفسه] اهـ.
فقد استظهر الشيخ الرافعي أنه لا تجب أجرة الطبيب ولا ثمن الأدوية للطفل على والده، فيكون عدم وجوب هذا على العمِّ الموسر من باب أولى، ولكن ما استظهره فيه نظر؛ إذ قد نص الفقهاء في "باب صدقة الفطر" على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقير وعن ابنه الكبير المجنون؛ لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه، ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة الواجبة كاملة مطلقة، ومن أجل ذلك لا تجب على الزوج صدقة الفطر عن الزوجة؛ لأنها ضرورية لأجل انتظام مصالح الزواج، ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية.
وظاهر من هذا أن المؤنة الواجبة على الأب لطفله مؤنة كاملة مطلقة، فيجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرًا؛ وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخلًا فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية، والواجب على الأب لطفله واجب على العم الموسر.
وما قاله المرحوم الشيخ الرافعي من استلزام عدم وجوب مداواة الإنسان من تلزمه نفقته عليه لعدم وجوب مداواة نفسه موضع نظر يظهر بالتأمل، ولذلك جاء في فتوى لنا في نفقة ابنة على أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1928م ما نصه: [ونفيد أنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه ابنته من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله، وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي] اهـ.
ونقلنا في فتوى صادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931م أن ابن عبد الحكم من المالكية ذهب إلى وجوب أجرة الطبيب والمداواة على الزوج لزوجته، وهذا ما نميل إليه أخذًا بقواعد الحنيفية السمحة.
وخلاصة القول: أن الذي يظهر لنا أنه يدخل في النفقة الواجبة على العمِّ الموسر جميع ما يحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك، كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم، هذا ما ظهر لنا. وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة الأم إذا لم يقدر الأب على الإنفاق؟ فقد أرسلنا لفضيلتكم مع هذا الأوراق الواردة إلى الحقانية بمكاتبة الداخلية الخاصة بالاستعلام عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأيهما مقدمة على الأخرى.
ما حكم نفقة الأم من مال ابنها الموسر؟ فأنا عندي ابن بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة تقريبًا، وله مال كثير وموسر غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ضُم ابني المذكور إلى عمه، وإنني أنا حرمة فقيرة لا ملك لي، وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لي، وأريد أن أنفق على نفسي من مال ابني المذكور لعدم وجود من ينفق عليَّ سوى ابني المذكور ولكنه قاصر. فأرجو من فضيلتكم -دام فضلكم- إفتائي في موضوعي هذا. وهل يجوز لي أخذ النفقة عليه من ماله؟
هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟
ما حكم النفقة على العم حال فقد الأب؟ فللسائل شقيق كان يقيم بإحدى الدول العربية، وقد نزح ولدا أخيه المذكور وهما ذكر وأنثى إلى إحدى الدول العربية الأخرى، ولا يعلم حتى الآن مصير والدهما ولا والدتهما، ورغم البحث عنهما لم يعرف محل إقامة كل منهما ولا حياته أو موته. كما أن للسائل شقيقًا آخر اختفى، ولم يبقَ للولدين سوى عمهما الشقيق (السائل)، وأنه يريد اصطحابهما معه إلى محل إقامته وعمله ليتولى الإشراف عليهما ويرعاهما وينفق عليهما. وطلب السائل الإفادة عن بيان وضعه شرعًا من وجهة إعالتهما حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية لسفرهما معه إلى محل إقامته وعمله.
ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟
هل بنت العم تجب نفقتها على ابن عمها الشقيق الذي لا يوجد لها سواه من الأقرباء؟ وهل إذا رفعت أمرها للقضاء يحكم لها عليه بالنفقة مع عدم المحرمية؟