ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
نعم يدخل في النفقة الواجبة على هذا العمِّ الموسر جميع ما يحتاج إليه ابن أخيه الشقيق المريض الفقير المذكور؛ من طعام وأجرة الطبيب وثمن دواء وغير ذلك.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء في "رد المحتار على الدر المختار" عند قول الشارح في (باب النفقة): [(وتجب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله) ما نصه: ولم أرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوج، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج للخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن] اهـ.
وقد كتب المرحوم الشيخ الرافعي في تقريره على قوله: [ولم أَرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب... إلخ ما نصه: عدم الوجوب ظاهر؛ فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه، فبالأولى أن لا تجب على غيره، وقد علَّلوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه، فصار كنفسه] اهـ.
فقد استظهر الشيخ الرافعي أنه لا تجب أجرة الطبيب ولا ثمن الأدوية للطفل على والده، فيكون عدم وجوب هذا على العمِّ الموسر من باب أولى، ولكن ما استظهره فيه نظر؛ إذ قد نص الفقهاء في "باب صدقة الفطر" على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقير وعن ابنه الكبير المجنون؛ لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه، ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة الواجبة كاملة مطلقة، ومن أجل ذلك لا تجب على الزوج صدقة الفطر عن الزوجة؛ لأنها ضرورية لأجل انتظام مصالح الزواج، ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية.
وظاهر من هذا أن المؤنة الواجبة على الأب لطفله مؤنة كاملة مطلقة، فيجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرًا؛ وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخلًا فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية، والواجب على الأب لطفله واجب على العم الموسر.
وما قاله المرحوم الشيخ الرافعي من استلزام عدم وجوب مداواة الإنسان من تلزمه نفقته عليه لعدم وجوب مداواة نفسه موضع نظر يظهر بالتأمل، ولذلك جاء في فتوى لنا في نفقة ابنة على أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1928م ما نصه: [ونفيد أنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه ابنته من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله، وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي] اهـ.
ونقلنا في فتوى صادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931م أن ابن عبد الحكم من المالكية ذهب إلى وجوب أجرة الطبيب والمداواة على الزوج لزوجته، وهذا ما نميل إليه أخذًا بقواعد الحنيفية السمحة.
وخلاصة القول: أن الذي يظهر لنا أنه يدخل في النفقة الواجبة على العمِّ الموسر جميع ما يحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك، كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم، هذا ما ظهر لنا. وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة.
قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.
شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟
جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟
إذا كان الأب له معاش، وله ابن في مراحل التعليم، فهل النفقة على الأب أم على ابنه الأكبر الذي لم يؤدِّ الخدمة العسكرية؛ لأنه عائل الأسرة؟ وهل على الأب نفقة ابنته البالغة التي لا تجد عملًا؟
ما حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه؟ فإنَّ عَمّي تاجر كبير ويُنفق أمواله بلا حساب، وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه في السوق، وحدث أن نسي مبلغًا عند زوجته منذ ثلاث سنوات، فهل يجوز لزوجة عمي أن تخفي هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده؟ وإذا جاز لها ذلك، فهل توزعه بالتساوي أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى؟