ما حكم معالجة النساء ببعض العقاقير المحتوية على هرمون يؤثر بصورة مباشرة على عمل المبيض كـ"الكولوميد" وغيره، وهو مستخرج من بول النساء بعد سن الأربعين.
إذا احتاجت المرأة إلى هذا النوع من العقاقير تحت إشراف الطبيب الثقة المختص ولا يوجد ما يحل محله من الطاهرات يجوز التداوي به، وعلى الطبيب حينئذٍ الموازنة بين مدى تأثير العقَّار على عمل المبيض، والضرر الناجم عن عدم التداوي به ليقرر الأصلح للمريضة.
يجوز التداوي بالدواء النجس إذا عُدم ما يحل محله من الطاهرات، وذلك بمعرفة أهل الاختصاص، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته" (4/ 215): [قال في "النهاية" وفي "التهذيب": يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به، فيه وجهان] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4/ 234): [أما الترياق المعجون بها -أي بالخمر- ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية وبول، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به] اهـ.
وقال الإمام الهيتمي في "التحفة" (9/ 170): [أما مستهلكة -يعني الخمر- مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره عدل طب بنفعها وتَعَيُّنِها بأن لا يغني عنها طاهر] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز التداوي بهذه العقاقير بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب العدل المختص الذي يقرر ذلك بعد موازنته بين مدى تأثير هذه العقاقير على عمل المبيض وبين الضرر الناجم عن عدم التداوي بها، ويعد مسئولًا أمام الله سبحانه وتعالى عن قـراره هذا؛ لقـوله تعـالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟
ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟
ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
يقول سائل: نرجو من فضيلتكم التكرم بموافاتنا بالفتوى الشرعية في حكم التبرع بالأعضاء في الحالات المرضية -الفشل الكلوي-؛ حيث إن لي أختًا في سن الشباب وقد ابتلاها الله بمرض الفشل الكلوي، وقد نصح الأطباء بالتبرع بزرع كلية من أقاربها حتى تستكمل حياتها الطبيعية بدلًا من الغسيل المتكرر
ما حكم إجهاض في الشهر السادس بناء على تقرير طبي؟ فأنا حاملٌ في جنينٍ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك؛ فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟