من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟
لأم الصغير الحق في حضانته؛ لاحتياجه إليها في رعايته والحفاظ عليه والقيام على شؤونه، ولا يستطيع ذلك إلا الأم، والطبيعي أن الطفل يجب أن ينشأ بين والديه لينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق بحضانته من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها؛ من عدم توافر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، والأم في هذه الحالة تربي طفلها مقابل أجر من الأب وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 388 من القانون رقم 21 لسنة 1929م.
ومن جانب آخر فالأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليـم، وأي شيء يتعلق بالصغير حتى إن كان في سن الحضانة أي دون العاشرة، فالحضانة التي للأم إنما هي لرعاية الصغير والاعتناء به، ولا يخفى أنه يستحب الاتفاق بالتفاهم بين الوالدين في شأن التعليم، فإن حدث النزاع بينهما فالأمر بيد الأب حينئذٍ. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟
ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؛ حيث تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعو للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة.
سائلة تسأل عن مدى حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها؛ وذلك لوجود العديد من المشكلات بينهما، والناتجة عن سوء معاملتها لها هي وبناتها؟ وهل يجوز شرعًا عدم زيارتها أو الاتصال بها نهائيًّا؟ مع العلم بأن زوجها يقوم بزيارتها والاتصال بها كل فترة.
ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟
سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].