ما حكم العقيقة للذكر بخروف واحد وتأجيل الآخر حتى يتيسر الحال؟
لا مانع شرعًا من ذبح إحدى الشاتين في العقيقة عن الذكر وتأجيل ذبح الأخرى حتى يتيسر الحال، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن المولود؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى.
العقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرًا كان أم أنثى، وهي سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وروى أصحاب "السنن" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا، ويكون الذبح في اليوم السابع وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام إلى البلوغ.
والشافعية والحنابلة على أن المشروع والأفضل أن يُذبَح عن الولد شاتان وعن البنت شاة؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافأَتَانِ وَعَن الجارِيَةِ شَاةٌ» رواه أحمد والترمذي وصححه، فإذا لم يتيسر يجوز أن يُذبَح عن الولد شاة واحدة.
بينما يرى الحنفية والمالكية أنَّ المشروعَ عن الذكر والأنثى شاةٌ واحدة؛ استدلالًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع الحسن والحسين عليهما السلام، مع أنه جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عنهما كبشين كبشين، ورواية الكبش محمولة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلك لبيان جواز الاقتصار على الكبش الواحد عن الغلام وأن أصل السنَّة يحصل بذلك ويجزئ عنه؛ تخفيفًا على الأمة ورفعًا للحرج عنها.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافأَتَانِ» حمله بعض الرواة والشراح على أنهما تذبحان في وقت واحد أو أن إحداهما تذبح في مقابلة الأخرى، والراجح أن المقصود التساوي والتقارب في السن والحسن، وأنه لا مانع من ذبح إحدى الشاتين في وقت وإرجاء الأخرى حتى يتيسر الإتيان بها وذبحها، وعلى ذلك وجَّه بعض العلماء الاختلاف في الروايات بين كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن كلٍّ من الحسن والحسين عليهما السلام بكبش أو بكبشين. قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": [والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل، أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشًا وفي السابع كبشًا، وبه يحصل الجمع بين الروايات، أو عق النبي من عنده كبشًا وأمر عليًّا أو فاطمة بكبش آخر فنُسب إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنه عق كبشًا على الحقيقة وكبشين مجازًا، والله أعلم] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأضحية في الإسلام، وهل هي سنة أم فريضة؟
ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟ فأنا أريد أن أضحي هذا العام إن شاء الله، وقد سمعت أن مَن نوى الأضحية يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم أكل النعام؟ حيث يتجه بعض الناس إلى أكل لحم النعام في هذه الأيام، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم أكل الطلاب للحوم التي تقدم في المدارس الأوروبية؟ فأبناء السائل مقيمون في فرنسا ويدرسون بالمدارس الحكومية بنظام المَبِيت، ويُقدَّم لهم في هذه المدرسة اللحوم. فما هو حكم هذه اللحوم؟ وهل يجوز أكلها؟
ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
ما حكم الذبح صدقةً على روح المتوفى؟ مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء.