هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم مطلقًا، وإن تمَّ مثل هذا فالزواج باطل، والمعاشرة بينهما من الزنا المحرم شرعًا.
أجمعت الأمة الإسلامية بفقهائها وعلمائها على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيًّا كاليهود والنصارى، أم كان مشركًا، أم كان ملحدًا لا دين له؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221].
ولقد جاءت أحاديث نبوية شريفة تخبر بأن المسلمين يجوز لهم أن يتزوجوا من نساء الكتابيين، ولا يجوز للكتابيين أن يتزوجوا من نساء المؤمنين، وكذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين إذا هاجر إليهم من حواليهم نساء دخلن الإسلام، ولهن أزواج كافرون، بأن يستبْقوا هؤلاء النساء عندهم، ولا يردوهن إلى أزواجهن الكفار ما داموا كافرين؛ لأنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة غير المسلم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].
ومما ذكر وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وإذا تم مثل هذا فالزواج باطل والمعاشرة بينهما من باب الزنا المحرم شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.
ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟
يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر؟ ففي بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف. فهل هذا جائز؟