ما حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت.
جاء في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً» أخرجه أحمد. وقال الإمام الترمذي: قد استحب أهلُ العلم صيامَ يوم عرفة إلا للحاج، ومعنى الحديث: أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية. هذا عن صوم يوم عرفة، أما ما ذكره السائل من أن بنته قد نوت الصيام وأفطرت لعذر خارج عن إرادتها فإنه عملًا بمضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشير إلى أنَّ: "مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات"، وبما أن بنت السائل قد نوت الصوم وصامت فعلًا إلا أن العذر فاجأها ظُهر هذا اليوم مما اضطرها إلى الفطر فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
ما هي الصورة التي يجب أن يكون عليها الصائم في نهار رمضان وليلة القدر؟
ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ فهناك رجلٌ مقيمٌ للعملِ في موضعٍ يَبعُد عن البلد الذي تسكن فيه زوجتُه مسافةً تُقصر في مثلها الصلاة، فسافر في مأموريَّة عملٍ خلال شهر رمضان، سَنَحَت له فيها فرصةٌ فمرَّ على زوجته، ومكث عندها يومين لَم يَنْوِ فيهما الإقامة، واستمر فيهما على فِطره آخِذًا برخصة السفر، ثمَّ أكمل سَفَرَه، ويسأل: ما حكم ما فعله مِن التَّرخُّصِ بالفِطرِ في هذين اليومين؟
ما حكم الشرع في صيام رمضان عندما يكون المسلم يعمل عملًا ذا مشقة بالغة؟ حيث يعمل الناس في بلدنا في الزراعة مع درجة الحرارة المرتفعة؛ حيث إن الزراعة عندنا موسمية، فلا يستطيع الناس أن يؤجلوا الزراعة إلى ما بعد رمضان، فهي مصدر رزقهم الوحيد، فما الحكم الشرعي في الأيام التي يجدون فيها مشقة ويفطرون فيها؟
ما الذي يجب على المسلم المريض في حالة عدم القدرة على الصيام في رمضان؟
أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟