سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
الأحقُّ بحضانة الصغير في هذه الحالة عمتُهُ المتزوجة بابن ابن عمه.
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه، ونفيد أنه في "شرح الدر" ما نصه: ["وفي الحاوي": تزوجت بأجنبي، وطلبت تربيته بنفقة، والتزمه ابن عمه مجانًا ولا حاضنة له، فله ذلك] اهـ. وقال في "رد المحتار": [ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره، والأم ساقطة الحضانة هنا، والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة أيضًا؛ لأنه هو الحاضن حقيقة] اهـ. وقال أيضًا: [ودخل تحت غير المحرم الرحمُ الذي ليس بمحرمٍ؛ كابن العم فهو كالأجنبي هنا. اهـ. أي: فإذا تزوجته سقط حقها، وأنت خبير بأن هذا مفروضٌ فيما إذا كان مستحقٌّ للحضانة أقرب منه، فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرًا يبقى عند أمه، وكذا لو كان أنثى لا تُشتهى أو كان مأمونًا] اهـ. فقوله: "يبقى عند أمه" أي المتزوجة بابن العم، ولا شك أن عمة الصغير كأمه.
ومن ذلك كله يعلم أن الولد في هذه الحادثة يبقى عند عمة الصغير المذكور المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟
ما أحقيَّة الأب في الولاية التعليمية على أولاده وهم في حضانة الأم؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟
رجل تزوج بامرأة، والعقد عليها والدخول بها والإقامة معها في بلده، ثم طلقها وله بنت صغيرة منها في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها، ومقيمة معه في بلده، وقد توفرت فيها شروط الحضانة، ويريد والد البنت أخذها من جدتها، أو تنتقل بها إلى بلد أخرى. فهل له والأمر كذلك أخذ البنت ونقلها إلى بلد آخر، أو نقل جدتها معها؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم استضافة الأب لابنه الذي هو في حضانة أمه؟