ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.
بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها إدارة البحوث بالبنك والمرفوعة إلى دار الإفتاء المصرية بشأن بيان مدى اتفاق إصدار صكوك الأضاحي الموصوفة بتلك المذكرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن دار الإفتاء ترى أنه لا مانع شرعًا مما ورد بتلك المذكرة، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى وخدمة الفقراء وإقامة بعض شعائر الله، على أنه إذا اشترط حامل الصك أن تكون الأضحية على سبيل النذر، يجب عزل هذه الصكوك وتمييزها عن الأضاحي المعتادة حتى لا يأخذ منها صاحبها شيئًا وتوزع بحالها للمستحقين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خرفان أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟
ما الوقت الذي تُذْبَحُ فيه عقيقةُ المولود؟ وما الحكم لو فات هذا الوقت ولم يتم الذبح؟
سائل يقول: نرجو بيان معنى: "المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة" المذكورة في الآية الثالثة من سورة المائدة؟
هل يجب أن تكون نية المضحي مقارنة للذبح؟
ما هي الأدلة على مشروعية الأضحية من القرآن الكريم والسنة النبوية؟
ما حكم إمساك مريد التضحية لشعره وظفره؟ السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «إذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».
ما هو موقف من لم يعقد النية لتقديم أضحية إلا حين يتيسر له ذلك، وقد لا يتيسر له إلا صباح يوم العيد؟
وما هو موقف المسافر للحج متمتعًا؛ أي عليه هدي، وكان إحرامه وسفره في الرابع من ذي الحجة، ولم يمسك عليه شعره وأظافره إلا حينما نوى الإحرام بالحج ثم السفر؟
وما هو موقف الحاج متمتعًا، والذي يحل من إحرامه عقب أداء العمرة دون إمساك عن الشعر والأظافر وحتى النساء، حتى الإحرام مرة أخرى يوم التروية؟