حكم التيمم بالإسفنج المشبع بالغبار

تاريخ الفتوى: 21 سبتمبر 2015 م
رقم الفتوى: 3021
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم بالإسفنج المشبع بالغبار

ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟

يجوز استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم؛ لأن مقصودَ التيمم هو وصول الصعيد الطاهر للوجه والكفين، وهو حاصل بذلك.

جاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم.

ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم الصعيد، وبناءً على إطلاق التيمم بالأرض في بعض الأحاديث وتقييده بالتراب في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ الأرض ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ التراب؛ فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.

والذي عليه جمهور الفقهاء: هو جواز التيمم بالغبار حيث كان، ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، هذا هو المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه إن لم يجد المصلِّي غيره من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الحسن البصري، وسفيان الثوري، ونقله عن السابقين، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزُفَر، وهو قول الإمام أبي يوسف القاضي إذا كان المصلِّي لا يقدر على الصعيد، وهو الذي قطع به الشافعية ونصَّ عليه الإمام الشافعي في "الأم"، وهو مذهب الحنابلة ونصَّ عليه الإمام أحمد، بل هو المعتمد أيضًا عند كثير من المالكية إذا ضاق الوقت ولم يكن هناك غيره، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، ونسبه الإمام النووي إلى الجمهور، بل حُكِيَ فيه الإجماعُ.

قال الإمام الطحاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 146، ط. دار البشائر): [في التيمم بالنورة والحجر: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب. وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل. وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. وقال الأوزاعي: يتيمم بالرمل. وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجزئ بغبار الثوب واللبد] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 153، ط. دار الفكر): [(لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى. (و) لا يصح التيمم على (خشب) وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه، الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 219، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدةٍ أو ثوبٍ أو حصيرٍ أو جدارٍ أو أداة ونحوها؛ نَصَّ عليه في "الأم" وقطع به الجمهور] اهـ.

وقال العلَّامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 183): [فصل: فإن ضرب بيده على لبدٍ أو ثوبٍ أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعَلَقَ بيديه غبار فتيمم به: جاز؛ نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان؛ فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز] اهـ.

هذا كلُّه إذا كانت قطعة الإسفنج مشبَّعة بالغبار، أما إذا كان مع الإسفنجة كيسٌ فيه تراب يوضع عليها ويُتَيَمَّم به كما يُفهَم مما كُتِبَ على العلبة فهذا جائز باتفاق الفقهاء، وفيه خلاف لا يُعتَدُّ به.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل أحد الشيوخ من علماء الأزهر في رجل له سن مجوفة بسبب تسويس حصل فيها، إن قلعها يتضرر ويتألم، مع كونها آلة المضغ، وإن تركها على حالها يتضرر ويتألم أيضًا من دخول الماء فيها، ولا سبيل لدفع الضرر إلا بملئها بنحو فضة، بحيث لا يدخل الماء جوفها عند الاغتسال من الجنابة. فهل يجوز له هذا العمل شرعًا، أو يؤمر بقلعها؟ أفيدونا مأجورين.


قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟


ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟


سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:

أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟

ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟

ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟


ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.


ما الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ فهناك رجلٌ يسأل: في صلاة الجمعة، إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة، هل يتمها ويستخلف غيره للصلاة، أو ينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع سريعًا إن قَدَر على ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18