ما الحكم الشرعي في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟
الفتح على الإمام في الصلاة ليس على إطلاقه، بل هو من المسائل المختلف فيها؛ لأنه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى البلبلة والاضطراب، ولذلك جرى عمل المسلمين على أنه لا يُفتَح إلا على من يَستفتِح، إلا إن أَدخلَ أهلَ الجنةِ النارَ وأهلَ النارِ الجنةَ أو غير تغييرًا يقتضي كفرًا، أو كان الخطأ والنسيان في الفاتحة؛ لأنها من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها.
نص جماعة من أهل العلم سلفًا وخلفًا على أن الإمام لا يُفتَح عليه إلا إذا استفتح (أي طلب الفتح)، وأنه لا يُلَقَّن ما دام مترددًا حتى يقف طلبًا للفتح، حتى لو خرج من سورة إلى سورة، ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا.
ومع قول الشافعية بأن الإنصات سنَّة وليس واجبًا في المعتمد عندهم فإنهم نصوا مع المالكية أن الإمام والخطيب لا يُفتَح عليه إلا إذا استفتح (أي طلب الفتح)، وأنه لا يُلقَّن ما دام مترددًا حتى يقف طلبًا للفتح، حتى لو خرج من سورة إلى سورة، ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا.
قال الإمام الباجي في "المنتقى" (1/ 152): [والفتح على الإمام إنما يكون إذا أُرتِجَ عليه، وإذا غير قراءته؛ فأمَّا مِنَ الإرتاج عليه: فهو إذا وقف ينتظر التلقين. رواه ابن حبيب عن مالك، وأما إذا غيَّر القراءة: فلا يُفتَح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا؛ فإنه يُنَبه على الصواب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 529-530، ط. دار الفكر): [قال الشافعي في "المختصر": وإذا حُصِرَ الإمامُ لُقِّن، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ونص في مواضع أُخَر أنه لا يُلَقَّن. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ليست على قولين بل على حالين؛ فقوله: يُلقنه، أراد إذا استطعمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، وقوله: لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه، فيترك حتى ينفتح عليه، فإن لم ينفتح لُقِّن، واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل وأنها ليست على قولين] اهـ.
وهذا المعنى رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 417، ط. مكتبة الرشد) [عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إذا استَطْعَمَك الإمامُ فأَطعِمْه] اهـ.
وقد نص الشافعية على أنه إن عُلِم من حال الخطيب أنه يُدهَشُ من الرد عليه فإنه يُترَك ولا يُرَدُّ عليه، قال الإمام الزركشي في "المنثور في القواعد" (1/ 401-402، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [تلقين الإمام يُشرَع في موضعين: (أحدهما) القراءة في الصلاة إذا أرتج عليه، ولا يُلَقَّنُ ما دام يتردد بل حتى يقف، قاله المتولي. (الثاني) في الخطبة إذا حضر، ولا يُلَقَّن حتى يسكت، قاله الدارمي في "الاستذكار". قال: ويُرَدُّ عليه ما يُعلَم أنه ليس يُفتَح له، وقال الشاشي في "المعتمد" فإن أرتج عليه لقن في الخطبة نص عليه وقال في موضع آخر: لا يلقن، والمسألة على اختلاف حالين؛ فحيث قال يلقن إذا وقف بحيث لا يمكنه أن يُفتَح عليه، وحيث قال لا يُلَقَّن إذا كان تردد ليفتح عليه، قال في الاستقصاء: إن علم من حاله أنه إن فتح عليه انطلق فتح عليه، وإن علم أنه يدهش تركه على حاله] اهـ.
وهذا كله لِمَا لِمقام الإمامة والخطابة من الهيبة في مواجهة الناس والخوف من الزلل وحساسية النفس البشرية من النصح على الملأ؛ حتى قيل لعبد الملك بن مروان: عَجِل عليك الشيبُ؟ فقال: شَيَّبني ارتقاءُ المنابر وتَوَقُّعُ اللحن.
وقال أيضًا: وكيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين! قال الجاحظ: يعني خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور. "العقد الفريد" لابن عبد ربه (4/ 233، ط. دار الكتب العلمية)، و"البيان والتبيين" للجاحظ (1/ 128، ط. دار ومكتبة الهلال).
فإذا كان في الرد على الخطيب مصلحةُ تصحيحِ خطأ وقع فيه فإنه قد يستتبع مفسدة تلجلجه واضطرابه وتشتت أفكاره بسبب الرد عليه، وقد تؤدي حساسية الموقف إلى أن يفهم الخطيبُ الأمرَ على غير وجهه فتأخذه العزة بالإثم، فيضطرب الناس بين الرادِّ والمردود عليه؛ كما هو مُشاهَد في بعض الأحيان، ومن المقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا مع أن في الإمكان الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة بتنبيه الإمام بعد الصلاة على الخطأ في أدب وهدوء نابعَيْنِ من إرادة الخير وصدق النصيحة والإخلاص في القصد.
وعلى ما تقدم وفي واقعة السؤال: فإنه إذا نسي الإمام آية أو كلمة أثناء قراءته فإذا فتح عليه المأموم فلا بأس بذلك من غير ضوضاء في المسجد هذا إذا كان النسيان في غير الفاتحة، أما إذا أرتج عليه في الفاتحة فإنه يَلزم مَن وراءه من المأمومين الفتحُ عليه؛ لأنها ركن الصلاة فيكون كمن نسي ركوعًا أو سجودًا، فيُنَبَّهُ بالتسبيح، وكذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة الخطأ الواضح الذي يحيل المعنى بأن أدخل أهل الجنة النار أو العكس فعلى المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه، وعلى المأمومين أن يلتزموا الآداب الإسلامية وأن لا يدعوا للشيطان بابًا يفسد به عليهم حياتهم وصلاتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟
ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟
ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.
قال أحد الشيوخ داخل بيت الله الحرام: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.