حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

تاريخ الفتوى: 11 أكتوبر 1907 م
رقم الفتوى: 2746
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الوصية
حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

ما حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها؟ فقد سئل في صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع ما يترك عنه تركة بعد موته، وقد قبل لهما الوصية وليهما والدهما حال حياة الموصي، ثم بعد وفاته حكم بثبوتها الحاكم الشرعي بحضرة وليهما المذكور، وفعلًا تسلم وليهما والدهما جميع الموصى به، ولما بلغ أحد الصبيين الحلم بلغ سفيهًا. فهل تستمر عليه ولاية أبيه ما دام سفيهًا ولو بلغ الثماني عشرة سنة أم لا؟ وإذا قلتم بعدم استمرار ولاية أبيه عليه وحجر عليه المجلس الحسبي والقاضي الشرعي وأقام والده قيِّمًا شرعيًّا عليه لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، بل يصير محجورًا بحجرِ القاضي الشرعي وإقامةِ والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه.

مذهب الإمام أبي يوسف الذي هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء: [أن الصغير إذا بلغ سفيهًا مبذرًا لا بد في عدم صحة تصرفاته من حجر القاضي عليه، فقبل الحجر تنفذ تصرفاته] اهـ. وقال الإمام محمد: [سفهه كافٍ في الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض] اهـ.
وعليه: فإذا بلغ سفيهًا وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة؛ ففي "الخانية" من كتاب "الحجر" ما نصه: [وإن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى تنفذ تصرفاته. وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورًا من غير حجر. وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له] اهـ.
وفي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه ومثله في "الجوهرة" حيث قال: [ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة: فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني] اهـ.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف، وفي "التنوير" من كتاب الحجر: [وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى، وعلى قولهما المفتى به، فيكون في أحكامه كصغير إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعني عدم ولايتهما عليه، بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفي صحة إقراره بالعقوبات، وفي الإنفاق، وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ، فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله، وبعده يسلم إليه وإن لم يكن رشيدًا، وقال: لا يدفع حتى يؤنس رشده] اهـ. مع زيادة من الشرح و"رد المحتار".
ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، وأنه يصير محجورًا بحجر القاضي الشرعي وإقامة والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيًّا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوفر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟


يوجد مشروع تعاوني -وفاة- يصرف لمن يخصصهم العضو المشترك في حياته وبعد وفاته مبلغ تسعة آلاف جنيه، وعندما توفي أحد الأعضاء المشتركين في المشروع، وبالرجوع إلى النموذج المخصص للصرف بعد وفاته وجد أن الوالد يستحق الدفعة الأولى، وزوجته المدونة بالإقرار تستحق الدفعة الثانية علمًا بأنه قام بطلاقها بتاريخٍ قبل تاريخ وفاته بحوالي ثلاث سنوات ولم يغير ما دون بالإقرار، علمًا بأنه أنجب منها طفلة مريضة وتعيش مع أولاده من الزوجة الثانية، والزوجة المطلقة تزوجت وتعيش الآن في دولة عربية. فهل يجوز صرف المبلغ الدفعة الثانية إلى الابنة من الزوجة الأولى أم للزوجة المطلقة؟


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما حكم الوصية الشفوية للزوجة؟ فقد أوصى زوجي قبل موته ابنَه بأن المال السائل الذي يخصه إنما يكون لي بعد موته، وقد قال مثل هذا مرارًا على الملأ، ويعرف هذا الكثير ممن حولنا، حيث إنني كنت في حياتي أعمل وأضع مالي معه حيث يقوم بوضعه في البنك. فما حكم هذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يوليو 2025 م
الفجر
4 :21
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :28