ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي عن زوجة، وبنت صغيرة عمرها عامان، وعقب وفاته تزوجت الزوجة من أجنبي لا يمت لزوجها المتوفى بِصلة مطلقًا، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمة شقيقة لأبيها، ووالدة جدها لأمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم الشرع فيمن أحق بحضانتها من الاثنتين، أهي العمة، أم والدة الجد للأم؟ وفقكم الله وهداكم إلى ما فيه الحق والصواب.
الحضانة في هذه الحالة للعمة شقيقة لا لأم أبي الأم؛ لأن أم أبي الأم مؤخرة في الترتيب عن الخالة، والعمة في مرتبة الخالة.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء في "البحر" (182/4، ط 2. دار الكتاب الإسلامية) عن الخصاف ما نصه: [فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم أبي أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قِبل أمها، وكذلك كل من كان من قِبل أبي الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قِبل أمها] اهـ، وجاء فيه أيضًا نقلًا عن "الولوالجية": [جدة الأم من قِبل الأب وهي أم أبي الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم؛ لأن هذا الحق لقرابة الأم] اهـ.
قال في "البحر" بعد هذا: [وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأب، بل عن الخالة أيضًا، وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا]. انتهت عبارة "البحر".
وكما أن ظاهر ما نقله صاحب "البحر" عن الخصاف و"الولوالجية" تأخير أم أبي الأم عن الخالة فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضًا، ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة؛ لأنها كانت حادثة الفتوى في زمانه، وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضًا، وقد بحثنا في كثير من الكتب على تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك. وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة في السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبي الأم. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟
توفيت زوجة عن: ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟
رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟