حكم تكبيرات الجنازة والدعاء للميت

تاريخ الفتوى: 15 فبراير 1981 م
رقم الفتوى: 2381
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الجنائز
حكم تكبيرات الجنازة والدعاء للميت

ما الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام في صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة؟

التكبير في صلاة الجنازة قائم مقام الركعات، وقد أجمع الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع، وأن على المأمومين متابعة الإمام فيها، واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات، فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يتابعه المأمومون وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى بالمتابعة في التكبيرة الخامسة، ورواية ثالثة في المتابعة إلى السابعة.
ونميل للعمل بوجوب متابعة المأمومين للإمام في التكبيرات الأربع فقط، وقد أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاثة الأخرى، فقال الإمامان الشافعي وأحمد باستحباب رفع اليد فيها، ومنع الرفع فيها الإمامان أبو حنيفة ومالك.
أما الدعاء للميت فإنه بعد التكبيرة الثالثة باتفاق الأئمة، أما الدعاء له بعد الصلاة فالدعاء للميت مشروع في كل وقت أخذًا بالحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة عند مسلم وأهل السنة، ونصه: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء؟


هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟


ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟


سائل يقول: كنت أقوم بتلقين المُتوفَّى فاعترض بعض الأشخاص علي؛ مُدَّعين بأنه بدعة، وأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صحابته، ولا التابعين. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟


يقول السائل: ما هي الآداب الواجبة على الحيّ تجاه الميت على الإجمال، مع بيان صفة الماء الذي يستخدم في الغسل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34