ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يَرَ أثر البول على ملابسه؛ لأن الشك -وهو النجاسة في هذه الحالة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة-.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل عند خروجه من الحمام يشك في نزول نقطة من البول على ملابسه ولا يدري هل نزلت فعلًا أم لا، فالمقرر شرعًا أن الشك -وهو النجاسة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة- إلا إذا تحقق السائل من ذلك ورأى أثر البول على ملابسه وتأكد ذلك فعلًا.
وفي هذه الحالة يكون هناك واحد من احتمالين:
أولًا: إذا كانت هذه الحالة ليست عادة له وإنما هي ظرف طارئ، يجب عليه إعادة وضوئه مرة أخرى إذا أراد الصلاة مع طهارة ملابسه؛ لما أصابها من أثر البول ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.
ثانيًا: أما إذا كان نزول نقطة البول عادة وطبيعة له ويتكرر دائمًا فإنه عندئذٍ يأخذ حكم من عنده سلسل البول؛ أي: يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة شرعًا ولا شبهة فيها.
وغالب الظن أن هذا الإحساس لا حقيقة له ولا أثر وإنما ذلك من تهيؤات الشيطان ووسوسته حتى يفسد على الشخص طهارته وصلته بربه ويصبح لقمةً سائغةً في فم الشيطان يلوكه كيف شاء، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما يجب على السائل أن يتذكر دائمًا أن الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: 78]، ويقول أيضًا: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: 185]، كما يجب أيضًا أن ينتصر دائمًا على وسوسته ويدع الشك جانبًا حتى يقهر شيطانه ويسيطر عليه ويبني دائمًا طهارته على اليقين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.
ما حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ فوالد صديقي مريضٌ بالعناية المركزة في المستشفى، وأحيانًا يكون على بَدَنه وثَوبه نجاسة، والأطباء حفاظًا على صحته يمنعون عنه استعمال الماء، فهل يمكنه الصلاة بدون طهارة بدنه؟ وماذا يفعل في الطهارة من الأحداث لتصح صلاته؟
ما حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل؛ فأنا أضع الكحل في عيوني للزينة، فلو كنت خارج المنزل أو داخله وأردت أن أتوضأ للصلاة، أغسل وجهي كله دون أن أجعل الماء يلمس جفوني، والكثيرات من الأخوات أخبرنني أن ذلك يجوز ولا حرج فيه طالما أنني توضأت أول مرة وقت صلاة الفجر وغسلت عيني وجفوني تماما. فما رأي فضيلة المفتي؟
سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟
ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟
هل الاستحالة تؤثر في تطهير الأشياء؟ لأني أمتنع عن شراء الأدوات المصنعة من المخلفات التي أعيد تدويرها، فكنت أظن نجاستها، فسمعت أن استخدامها جائز وأنها طاهرة، بناء على أنها تحولت من مادة إلى أخرى؛ فنرجو منكم توضيح ذلك من جهة الشرع.