حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5972
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطهارة
حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد

ما حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد؟ حيث يتضرر من استعمال الماء البارد في الوضوء.

ما دام السائل يتضرر من استعمال الماء البارد في وضوئه بأن يحدث له مرضًا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه بتجربة أو إخبار طبيب ماهر ثقة، فله أن يخفف من برودته بتدفئته؛ حتى يتيسر له استعماله، فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن يمسح وجهه ويديه بالتراب الطاهر تيممًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟


ما حكم الوضوء قبل النوم؟


ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟


ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟ فسائل يسأل عن زوجته المصابة بحالة جفاف في بشرة الوجه واليدين ونصحها الطبيب بعدم التعرض للماء إلا مرة واحدة في اليوم؛ لعدم حدوث مضاعفات لها.
فهل يجوز لها التتيمم طوال اليوم لأداء الصلاة والطاعات التي تحتاج للطهارة؟


يقول السائل: هل النية في الغسل من الجنابة واجبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26