ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟
يستحب أن يُدخَل بالميت من فتحة القبر بحيث يُوضع على شقه الأيمن، ويجب توجيه وجهه إلى القبلة، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب.
والمطلوب في القبر الشرعي حفرةٌ تواري الميت وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره، والأصل أن يكون في شَقٍّ أو لَحد، وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، ولا مانع شرعًا من الدفن في الفساقي ونحوها إذا كانت طبيعة الأرض رخوة كما هو الحال في مصر، بشرط تحقق المطلوب في القبر الشرعي.
من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في معرض الامتنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]. وقد حثَّ الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفنَ الميت ومواراةَ بدنه فرضُ كفاية؛ إذا قام به بعضٌ منهم أو مِن غيرهم سَقَطَ عن الباقين.
والمأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يُوضع على شقه الأيمن استحبابًا، ويجب أن يوجَّه وجهُه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ويحرم توجيهُ الوجه لغير القبلة؛ كما هو حاصل مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.
ويُدخَل بالميت من فتحة القبر؛ بحيث يُدفَن تجاه القبلة مباشرةً من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائزٌ.
والمطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت هو حفرة تواريه وتحفظُه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحتَه، والأصل أن يكون ذلك في شَقٍّ أو لَحد، فأما الشق فيكون بأن يُعَمَّق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه -أي مترين وربع المتر تقريبًا- ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله؛ بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق، ثم يخرج الحافر، ثم يُهالُ عليه التراب، وأما اللحد فيكون بأن يقوم الواقفُ داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بحفر مكان في أحد جانبَي القبر على بعد ثلثَي طوله من الأرض يسمح بدفن الميت فيه، ويعمقه؛ بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة، ثم يغطي الجانب المفتوح باللبن أو الحجارة، ثم يخرج الحافر ويُهيل التراب، وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة - فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهلَ مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوةٌ تكثر فيها المياه الجوفية، ولا تصلح فيها طريقةُ الشق أو اللحد، ولا حرجَ في ذلك شرعًا كما نصَّ عليه الأئمةُ الفقهاء من متأخِّري الشافعية وغيرهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
دخلنا إحدى المقابر لدفن امرأة من قريتنا، فوجدنا في آخر المقبرة بجوار الجدار عدة أكفان لأموات سابقين، بعضهم فوقَ بعضٍ بلا حاجز، ووجدنا رجلًا تم دفنه منذ سنة ونصف، فقمنا بحمله ووضعه على هذه الأكفان حتى يتسع المكان لدفن المرأة الجديدة، فهل يجوز وضع الأموات فوق بعضهم البعض بهذه الصورة؟
ما حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت؟ وما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"؟
سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟
هل يصح أن أصلي صلاة الجنازة على ميت قد صلى الناس عليه في المسجد؟ وهل نستطيع أن نكرر الصلاة عدة مرات؟
ما حكم الدفن في الفساقي؛ فنظرًا لتعدد الآراء بخصوص المقابر الشرعية وغير الشرعية، وعلى ضوء انتشار أسلوب بناء المقابر: جزء تحت الأرض وتنفيذ عينين "عين للرجال وعين للحريم"، وجزء فوق الأرض عبارة عن مظلة "استراحة". يرجى التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي لهذه المقابر من الناحية الشرعية.
ما شروط بناء الفساقي من أجل الدفن فيها، وما حكم تجهيزها بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟ وهل يجوز دفن النساء والرجال في عين واحدة؟