توفي رجل عن ولديه ثم توفي الولدان

تاريخ الفتوى: 20 فبراير 2007 م
رقم الفتوى: 2157
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي رجل عن ولديه ثم توفي الولدان

أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع ترِكته مناصفة بينهم تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأبيه سدسها فرضًا، والمسألة فيها عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين ولا لأولاد عمه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها الأحياء من ورثته عند موته فيكون لزوجته الثمن فرضًا، والباقي لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد عمه الشقيق، ولا لبنتي أخيه الشقيق.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولابنه الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء، ولا لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع تركته مناصفة بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سهمين: لكل من ابنيه سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن من الاثنين سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأبيه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، وفي المسألة عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة مع كونهم يرثون بالتعصيب، والمسألة فيها عول ومع العول لا ميراث للعاصب، ولا شيء لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا تقسم إليها التركة: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من نعيمة وعلي أربعة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعين سهمًا يكون لبنتي ابنه منها أربعة عشر سهمًا مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابني أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثمانية عشر سهمًا يكون لبنتي ابنها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين ثلاثة أسهم، والباقي وقدره اثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للبنت أربعة أسهم، وللولد ثمانية أسهم.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق، ولا لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفرض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثمن تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللابن سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى رابعًا والمتوفاة خامسًا أو أيُّ منهما قد أوصى لبنتَي ابنه بشيء أو أعطاهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.

علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟

وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.


ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟


ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟


 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟


توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟


سيدة تقول: تزوجتُ من رجل، وعاشرني معاشرة الأزواجِ، وطلقني رجعيًّا بتاريخ 15 أبريل سنة 1918م، ومات في 3 مايو سنة 1918م وأنا في عِدَّته، وله زوجة أخرى، وترك إخوة وأخوات؛ البعض شقيق وبعض لأبٍ فقط. فهل أرث فيه حيث إن الطلاق الرجعي منه قبل الوفاة؟ وإذا كنت أرث أنا فيه فما هو مقدار نصيبي؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الأجر ومن الإنسانية الشكر. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :53
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 31
العشاء
7 :48