الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

ميراث من ماتوا في وقت واحد

تاريخ الفتوى: 10 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2148
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من ماتوا في وقت واحد

توفي رجل وزوجته وابناهما في وقت واحد في حادث، وترك الرجل ثلاث بنات من زوجته المذكورة وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى، وتركت زوجته المذكورة إخوة وأخوات أشقاء وبقية المذكورين. فمن يرث؟

يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا مات اثنان أو أكثر ولم يُعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر؛ سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا. وعلى ذلك نقول:
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلاث ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا، ولأخته الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنات، ولا شيء لأولاد أخوَيه الشقيقين.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبناتها الثلاث ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضًا، ولإخوتها وأخواتها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة كل ابن من الاثنين عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات الثلاثة ثُلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا، والباقي يكون للذكور فقط من أولاد عميه الشقيقين بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم، ولا للأخوال والخالات الأشقاء.

يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر، وعليه فقد نصَّت المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: إذا مات اثنان أو أكثر، ولم يعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في ترِكة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنقول:
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلاث ثُلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثلثين تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لها، ولا شيء لأولاد أخوَيها الشقيقين؛ لحجب الذكور منهم بأخته الشقيقة التي صارت عصبة مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل بنت من الثلاث سهمان، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لبناتها الثلاث ثلثا ترِكتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولإخوتها وأخواتها الأشقاء الباقي بعد الثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل بنت من الثلاث سهمان، وللإخوة والأخوات الأشقاء ثلاثة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
ثالثًا: بوفاة كل ابن من الاثنين عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات الثلاثة ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم الحاجب أو المُعَصِّب لهن، والباقي بعد الثلثين يكون للذكور فقط من أولاد عميه الشقيقين بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم ولا للأخوال والخالات الأشقاء؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من خمسة وأربعين سهمًا: لكل أخت شقيقة من الثلاث أخوات عشرة أسهم، ولكل ابن عم شقيق من الخمسة ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوج ابنته؟
ثانيًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوجة ابن أخيه؟


رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟


ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟


يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وأولاد أخوات لأب: ذكور وإناث، وأولاد أخت لأم: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18