ما حكم الفطر لطالب كلية الطب بسبب مشقة التدريب والعمل؟ فأنا طالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وأعمل من الساعة السابعة صباحًا بدون رفق أو هوادة إلى ما بعد الساعة الرابعة بعد الظهر في التمرين بأقسام المستشفى وتلقى المحاضرات بالكلية، وذلك يستلزم منا الاستذكار بعد ذلك حوالي سبعة ساعات على الأقل فيكون مجموع ساعات العمل اليومي ست عشرة ساعة، ولا أستطيع أداءه إذا ما كنت صائمًا، ومن ناحية أخرى فلو لم أبذل هذا المجهود -ولا أستطيع ذلك وأنا صائم- فسوف تكون العاقبة وخيمة، وبما أني أؤدي واجباتي الدينية على قدر ما أستطيع ولم يسبق لي أن أفطرت في رمضان فلا أستطيع أن أقرر بنفسي ما يجب علي اتخاذه بحيث أن تكون الناحية الدينية سليمة، وأعتقد أن هذا الإشكال يواجه الكثيرين من زملائي، فأرجو فضيلتكم الاهتمام بإفتائنا سريعًا في هذا الموضوع.
إن الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل في شهر رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يعوقه عن عمله الذي لا بد له منه يجوز له الفطر شرعًا، وعليه أن يقضي ما أفطره في أيام أُخر، ومن ذلك كله المحترفون بالحِرَف الشاقة كعمَّال المناجم وقطع الأحجار والحصادين والخبازين الذين لا بد لهم من مزاولة هذه الحِرَف لضرورة الحياة كما أفاده العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار".
ومثلهم في الحكم الطلبة الذين لا بد لهم من الاستمرار في الدراسة والمذاكرة وأداء الامتحان بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن عملهم وانقطعوا عن هذا السبيل الذي يتوقف عليه مستقبلهم في الحياة ولا بد لهم منه، فيجوز لهم الفطر في الأيام التي يزاولون فيها هذا العمل وعليهم القضاء فقط. والله ولي التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك فرق في الاستعمال الشرعي بين لفظي الصوم والصيام؟ وهل يترتب على الفرق بينهما أيُّ أحكام شرعية؟
ما حكم الصيام لمن جاءها الحيض في سن صغيرة وأمها تمنعها من الصيام؟ فقد بَلَغت بنت سن التكليف بنزول دم الحيض وفق ما قررته الطبيبة المختصة، وتستطيع الصوم في رمضان مِن غير مشقة زائدة، وأمُّها تَمنعها مِن الصوم باعتبارها لا تزال صغيرةَ السِّنِّ في نظرها، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم استخدام قطرة الأذن للصائم؟ فأنا مريضٌ، وقد وصف لي الطبيب وضع نقط في الأذن ثلاث مراتٍ يوميًّا، وهذا يستلزم استعمالها نهارًا.
ما حكم مَن سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر؛ فهناك رجلٌ سافر لزيارة أقاربه، وبلدتهم لها طريقان، أحدهما طويلٌ يبلغ مسافة القصر، والآخر قصيرٌ لا يَبلُغها، فسَلَك الطريق الأطول مِن أَجْل أنْ يترخص برُخَصِ السَّفر ويَعمل بأحكامه مِن نحو قصر الصلاة والفطر في رمضان، لا مِن أَجْل غرضٍ آخَر، فهل له الترخُّصُ برُخَص السفر والعملُ بأحكامه في هذه الحالة؟
ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وكذلك لغير الحاج؟
يقول السائل: احتلمت في نهار رمضان، فهل عليَّ القضاء؟