قام الإمام من سجود التلاوة أثنـاء الصــلاة ولم يكبِّر حتى يُشعـر المأموم بأنه رفع من السجود، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن الإمام بعد انتهاء الصلاة سأله أحد المأمومين فأخبره بجوازه.
ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة.
قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟
إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟
ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟
كنت أتناقش مع أحد زملائي فأخبرني بأن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ فهل هذا الأمر صحيح؟ أرجو الإفادة