هل هناك مانع من أن يقرأ الإمام الفاتحة أو السورة التالية لها، ثم يقطع الآية ليترجمها، ثم يكمل الآية من مقطعها، ثم يعود ويكرر الآية السابق تفسيرها بالتركية مع بقية السورة وهكذا؟ وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.
المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المصلي إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية وهو قادر على القراءة بالعربية، فإن صلاته تجوز في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وهو الذي نختاره للفتوى، ولا تجوز في رأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد.
أما إذا كان لا يستطيع القراءة بالعربية أو لا يحسنها وقرأ بالفارسية، فإن الصلاة تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه.
كذلك تجوز الصلاة بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا قرأ بالعربية مقدارًا تصح به الصلاة، وقرأ معه بالفارسية قدرًا آخر.
هذا كله في القراءة، أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم أي فسر بالفارسية فإن الصلاة تفسد؛ لأن التفسير من كلام الناس وليس قرآنًا ولا ذكرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة؟ وما حكم صلة أهلي الذين يصلونني تارة ويقطعونني تارة أخرى بدون سبب؟
ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟
ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها؟ حيث إن هناك امرأةٌ فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسير، ولم تكن قد أدَّت هذه الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها بعد طُهْرِها مِن الحيض؟
ما حكم الفتح على الإمام فى الصلاة؛ فأنا كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا. فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟