حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات

تاريخ الفتوى: 19 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 3144
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات

حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟

صلاة الجنازة أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن تبعهم، وهذا هو الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلَّى الجنازة بثلاث تكبيرات فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة إن شاء.
وأما ما فعله السائل ومن معه من إتمام الصلاة بالتكبيرة الرابعة فهو الصحيح. وكان ينبغي على المأمومين الذين يعلمون أن جملة ما كبره الإمام ثلاث تكبيرات أن ينبهوه، وأما من سلم بسلام الإمام فصلاته غير صحيحة، وقد تأدَّى فرض الكفاية بصلاة من أتم الصلاة بعد سلام الإمام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.


ما حكم اتباع النساء الجنائز؟


ما حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت؟ وما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"؟


ما الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام في صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة؟


هل يجوز دفن الرجال مع النساء؟


ما الحكمة من استحباب زيارة القبور؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها بعد أن كان قد  نهى عنها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :34
الشروق
7 :2
الظهر
12 : 39
العصر
3:51
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :35