حكم التدخين وأضراره

تاريخ الفتوى: 19 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 3147
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم التدخين وأضراره

أعلم أن التدخين ضار بالصحة، وأعلم أيضًا أنه أشد ضررًا للأطفال، ولأني مدخن شره فإنني أضطر إلى الخروج لشرفة المنزل للتدخين حرصًا على سلامة الأبناء، وقد تضطرني ظروف مرضية إلى التدخين داخل الغرفة التي بها الأبناء الصغار. فما الحكم؟

التدخين محرمٌ شرعًا كما ذهب إلى ذلك جماهير العلماء؛ لأن ضرره محقق، وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في "الموطأ".

فعلى السائل أن يقلع عن التدخين حفاظًا على نفسه وأولاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، ويقي نفسه وأولاده والمجتمع شره؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته» رواه البخاري.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟


هل شرب الخمر من أجل التدفئة وليس لدرجة السكر أو بغرض السكر حلال أم حرام؟


ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ حيث تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟


سائل يطلب بيان فضل إطعام الطعام في الشريعة الإسلامية وثوابه.


ما حكم الاشراك في النية في ذبيحة واحدة بين الأضحية وعمل الوليمة ودعوة الناس إليها بمناسبة بناء منزلٍ جديدٍ وهي التي تُسمَّى بالوكيرة، أو أن الأولى عمل هذه الوكيرة من الثلث الخاص بي وبأهل بيتي في الأضحية؟


ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28