الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

الأذان من خارج المسجد

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 3196
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
الأذان من خارج المسجد

هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟

المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وليس من شرطه أن يكون داخل المسجد أو خارجه، بل متى ما حصل مقصوده فإنه كافٍ، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُؤَذَّن خارج مسجده الشريف، وسنة رسول الله أَوْلى بالاتباع على كل حال، إلا أنه يجب على المسلم المتبع للسنة أن لا يجعل ذلك مثار فتنة وفرقة بين المسلمين، وليس له أن يسلك به مع الناس مسلك الواجب الذي يأثم تاركه، بل عليه أن يكون ليِّنًا سهلًا مع إخوانه؛ كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه رضي الله عنهم بقوله: «لِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ» رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصححه الإمام النووي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟



سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟


ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى عقب ختم القرآن الكريم في جماعة؟


رجلٌ يجلس في المسجد ويقرأ القرآن، ويُلقي السلامَ عليه بعضُ مَن يَمُرُّ به، فهل يَلزمه رَدُّ السلام على مَن يُسَلِّم عليه؟


ما حكم قول (سيدنا) على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18