هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟
يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ [النساء: 23].
تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج من جميع قريباته من ناحيتي الذكور والإناث ما عدا أصنافًا أربعة هي:
1- أصول الشخص وإن علون: فيحرم عليه التزوج بأمه وجداته من جهة أبيه أو جهة أمه مهما علون.
2- فروع الشخص مهما نزلن: فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور والإناث مهما نزلن.
3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: فيحرم عليه التزوج بأخته، وبنات أخته وإخوته، وبنات أولاد إخوته وأخواته.
4- الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما: وهن العمات والخالات سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات لأبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته، وتحريم هذه الأصناف أشار إليه المولى عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].
وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟
ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل، والإشهار في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟
هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟
ما حكم الزواج العرفي إذا زوجت البنت القاصر نفسها؟ فقد وَقَّعَتْ فتاةٌ عقدًا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين على العقد، ولكن الشاب لم يدخل بها، وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا، وهي الآن تبلغ 22 عامًا وتشعر بالندم على ما فعلت، وتقدَّم لها شاب تريد الزواج منه، فهل يجوز لها أن تتزوج هذا الشاب، أم على الشاب الذي تزوجها عرفيًّا أن يطلقها؟ علمًا بأنها لا تعرف مكانه الآن، وما كفارة ما فعلَتْه؟
تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.