هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟
يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ [النساء: 23].
تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج من جميع قريباته من ناحيتي الذكور والإناث ما عدا أصنافًا أربعة هي:
1- أصول الشخص وإن علون: فيحرم عليه التزوج بأمه وجداته من جهة أبيه أو جهة أمه مهما علون.
2- فروع الشخص مهما نزلن: فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور والإناث مهما نزلن.
3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: فيحرم عليه التزوج بأخته، وبنات أخته وإخوته، وبنات أولاد إخوته وأخواته.
4- الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما: وهن العمات والخالات سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات لأبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته، وتحريم هذه الأصناف أشار إليه المولى عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].
وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟
ما جزاء من يُخَبِّب زوجة على زوجها؟ وما الحكم إذا تزوج منها بعد طلاقها بسبب هذا التخبيب؟
ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.
آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟
سائلة تقول: أنا مطلقة، قمت بعمل توكيل لشخص لعمل ما معيَّن، ثم فوجئت بعد أيام بهذا الوكيل قد قام بعقد قراني على أحد الأشخاص والذي لا أعرفه ولم أره من قبل إلا في هذا اليوم، وقال لي: إنه زوجي، وذلك دون علمي أو أخذ رأيي، وسلموني وثيقة الزواج والتي وقع عليها ذلك الشخص -الوكيل- نيابة عني. فما حكم هذا الزواج شرعًا؟
ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟