حكم ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 853
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاختلاط
حكم ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.

يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.
وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.

إذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي لركوب امرأة مع رجل وحدهما في سيارة فالأصل في ذلك الجواز إذا كانت الضوابطُ الشرعية مراعاةً، والحدودُ الدينية محترمةً؛ بالحفاظ على الحواس أن تقتحم ما حرم الله، وبعدم الخروج إلى أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تُقتَحَم الحرمةُ الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.

وإذا كنت تسأل عن تحرجٍ شخصي منك إزاء هذه الصحبة في السيارة مع زميلاتك فلا بأس عليك وعلى أمثالك من المتحرجين من بعض المباحات أن تتحاشاها وتتحاماها خشية الوقوع في الحرام؛ فقد كان السلف الصالح يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا الوضع وأمثاله هو مورد حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ -قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» رواه أحمد، كل هذا شريطة ألا تحرِّم الحلال، ولكن تَناولْ منه ما يناسبك واترُك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟


ما الأسلوب الأمثل لرعاية وحماية الأيتام، والذي يصلُ بهم في النهاية أن يكونوا مواطنين صالحين، دون مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء؟


ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟


ما حكم لمس عورة المريض من قِبَل زوجة الأب؟ فإن نجلي يبلغ من العمر 27 عامًا، أصيب بشلل رباعي كامل وعدم التحكم في البول والبراز أثر حادث، وتقوم زوجتي برعايته رعاية كاملة، ومن تلك الرعاية: نظافته الشخصية، والنظافة من البراز، وتغيير القسطرة في القضيب، والاستحمام، وأكثر من ذلك، فما حكم الدين:
أولًا: في اطلاع زوجة الأب على ابن زوجها فيما ذكرته، بالرغم أنه ليس هناك بديل؟
ثانيًا: في أداء العمرة وهي معه ويقومان بأداء مناسك العمرة هما معًا الاثنان، وفي نفس الوقت تقوم له بأداء متطلباته الشخصية اليومية؛ من نظافة وتغيير القسطرة في القضيب وتغيير حفاضات البراز والنظافة بعد تغييرها. نرجو رأي الشرع، ثم الفتوى، ثم النصيحة. وجزاكم الله عنا خيرًا.


ما حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها؟ فهناك زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبي عنها لا قرابة له بها إطلاقًا، وليس برحم محرَم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها من جهة العمومة أو الخؤولة، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته في مسكنها الخاص في غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس في المسكن رجل إطلاقًا يستقبل هذا الضيف، بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها عقب مقابلته لها إلى مسكنها وأن تشترك معه هي ووالدتها المقيمة معها في المسكن في الاجتماع على المائدة وتناول طعام الغداء معه، وذلك كله في غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على المائدة وهي غير محجبة وهو أجنبي ليس رحمًا محرمًا لها كما تقدم. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا العمل أو لا يباح.


هل أمَرَ الدين بفصل الرجال عن السيدات يوم عقد القران، وكذلك الزفاف الذي يتم في الأماكن الدينية وليكن المسجد؟ وما الحكم لو تم ذلك في قاعة واحدة تضم الجانبين في إطار عائلي مختلط وقور دون أن يسوده أي إسفاف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :20
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :3