حكم ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 853
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاختلاط
حكم ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.

يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.
وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.

إذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي لركوب امرأة مع رجل وحدهما في سيارة فالأصل في ذلك الجواز إذا كانت الضوابطُ الشرعية مراعاةً، والحدودُ الدينية محترمةً؛ بالحفاظ على الحواس أن تقتحم ما حرم الله، وبعدم الخروج إلى أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تُقتَحَم الحرمةُ الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.

وإذا كنت تسأل عن تحرجٍ شخصي منك إزاء هذه الصحبة في السيارة مع زميلاتك فلا بأس عليك وعلى أمثالك من المتحرجين من بعض المباحات أن تتحاشاها وتتحاماها خشية الوقوع في الحرام؛ فقد كان السلف الصالح يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا الوضع وأمثاله هو مورد حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ -قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» رواه أحمد، كل هذا شريطة ألا تحرِّم الحلال، ولكن تَناولْ منه ما يناسبك واترُك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم.


هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟


ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، وهل يكون قبل تحية المسجد، أو بعد الفراغ منها؟


هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟


هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أبريل 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :16
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 29
العشاء
8 :53