أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.
يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.
وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.
إذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي لركوب امرأة مع رجل وحدهما في سيارة فالأصل في ذلك الجواز إذا كانت الضوابطُ الشرعية مراعاةً، والحدودُ الدينية محترمةً؛ بالحفاظ على الحواس أن تقتحم ما حرم الله، وبعدم الخروج إلى أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تُقتَحَم الحرمةُ الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.
وإذا كنت تسأل عن تحرجٍ شخصي منك إزاء هذه الصحبة في السيارة مع زميلاتك فلا بأس عليك وعلى أمثالك من المتحرجين من بعض المباحات أن تتحاشاها وتتحاماها خشية الوقوع في الحرام؛ فقد كان السلف الصالح يتركون سبعين بابًا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا الوضع وأمثاله هو مورد حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ -قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» رواه أحمد، كل هذا شريطة ألا تحرِّم الحلال، ولكن تَناولْ منه ما يناسبك واترُك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم سماع الرجل لصوت المرأة؟ وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟
ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟
ما حكم لمس عورة المريض من قِبَل زوجة الأب؟ فإن نجلي يبلغ من العمر 27 عامًا، أصيب بشلل رباعي كامل وعدم التحكم في البول والبراز أثر حادث، وتقوم زوجتي برعايته رعاية كاملة، ومن تلك الرعاية: نظافته الشخصية، والنظافة من البراز، وتغيير القسطرة في القضيب، والاستحمام، وأكثر من ذلك، فما حكم الدين:
أولًا: في اطلاع زوجة الأب على ابن زوجها فيما ذكرته، بالرغم أنه ليس هناك بديل؟
ثانيًا: في أداء العمرة وهي معه ويقومان بأداء مناسك العمرة هما معًا الاثنان، وفي نفس الوقت تقوم له بأداء متطلباته الشخصية اليومية؛ من نظافة وتغيير القسطرة في القضيب وتغيير حفاضات البراز والنظافة بعد تغييرها. نرجو رأي الشرع، ثم الفتوى، ثم النصيحة. وجزاكم الله عنا خيرًا.
ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، وهل يكون قبل تحية المسجد، أو بعد الفراغ منها؟
أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان والفتيات في التعليم، مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة؟
ما حكم سكن المعتدة مع مطلقها في شقة واحدة؛ فقد طلق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة؛ هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد؟