هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟
الحلف بالقرآن يُعدُّ يمينًا كالحلف بالله، ويلزم الحانث فيه الكفارة، ويأثم إن حلف به كاذبًا؛ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفةٌ من صفاته تعالى.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الأئمة الثلاثة: مالكًا والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين.
قال الإمام ابن قدامة من الحنابلة في "المغني" ما نصه: [وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق، ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به، كما لو قال: وجلال الله وعظمته، وقولهم هو مخلوق، قلنا: هذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾: "أي غير مخلوق..." إلخ ما قال] اهـ.
وقد علل شمس الأئمة السرخسي كون الحلف بالقرآن ليس يمينًا بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن؛ فقد جاء في "المبسوط" (7/24) ما خلاصته أنه: [إذا قال: والقرآن لا أقربك لا يكون مُولِيًا؛ لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن، والمعتبر في الأيمان العرف، فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفًا لا يكون يمينًا، وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتكلم، فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينًا؟ ولكنا نقول كلام الله تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف، فكان هذا بمنزلة قوله: وعلم الله، وكذلك اختار صاحب "الهداية" في تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب متقدمي الحنفية أنه غير متعارف، ومن أجل ذلك ذهب صاحب "فتح القدير" إلى أنه يمين؛ لأن العرف الآن الحلف بالقرآن] اهـ.
وبهذا يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمينٌ عند الحنفية أيضًا للعرف كما قال صاحب "الفتح"، فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالى. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.
سائل يسأل عن يمين اللغو، فما معناه وما المقصود به؟ وما حكمه؟ وهل تجب الكفارة فيه؟
ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟
سائل يقول: نذرتُ ذبحَ كبشٍ إن نجح ابني وتخرج من الجامعة، وكان معي ثمنه وقتها، ولما نجح لم يكن معي المال وعجزت عن الوفاء بالنذر؛ فقامت زوجتي بالوفاء بالنذر من مرتبها ومصروف البيت. فهل سقط عني ذلك النذر؟
ما حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور؟ فقد توفي رجلٌ عن ثلاث بنات وله مال، فنذر لبنتٍ منهنَّ بجميع المال الذي في جهة إقامتها سواء كان له بطريق الإرث من مورثيه أو غيره أو بطريق الشراء أو غيره، وكان الناذر متَّصفًا بأكمل الصفات المعتبرة شرعًا، فهل النذر صحيحٌ ولا عبرة بكونها من جملة الورثة، أو فاسدٌ لا يعتبر لكونها من الورثة المستحقين في إرث أبيهم؟
وهذه صورة النذر: "إنه في يوم كذا بمصر، أنا مقيم بمصر أشهد على نفسي طائعًا مختارًا بأني قد نذرت لبنتي جميع ما أمتلكه بناحية كذا بحقِّ القسمة بيني وبين أخي المرحوم من ديارٍ ومالٍ ونخلٍ ونحاسٍ وفراشٍ وزبورٍ وأرضٍ ومصاغٍ، وكل ما سمي مالًا سواء كان ما أمتلكه في الجهة المذكورة كان إرثًا أو شراءً أو غير ذلك، كما نذرت لها أيضًا جميع ما جرَّه الإرث الشرعي إليَّ من ابن أخي المتوفى بهذه الناحية، وكذا جميع ما آل إليَّ من ابن أخي المذكور في الحجاز سواء كان بمكة المكرمة أو بجدة على الشيوع في جميع ذلك.
وأُقرُّ بأني لم يحصل مني أدنى تصرف في الأعيان المذكورة إلى تاريخه. وذلك نذرٌ صحيحٌ شرعيٌّ قُربةً لله تعالي وابتغاءَ مرضاته، وقد صدر مني هذا وأنا بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، وقد تحرر هذا مني نذرًا بذلك بحضور شهادة الشهود الموقِّعين أدناه. والله تعالى خير الشاهدين".
ما حكم الحلف على ترشيح شخص معين في الانتخابات؟ فردًّا على كتاب هيئة تحرير إحدى المديريات، المتضمن: أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين، والمطلوب الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟