ما حكم السلام على المؤذن؟
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن حكم السلام على المؤذن الكراهة؛ لأنه إن سلم على المؤذن لزم المؤذنَ الردُّ، وفي هذه الحالة يحصل الفصل بين جُمَلِ الأذان، وذلك مكروه؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 611): [وَأَمَّا الْمُلَبِّي بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَ رَدَّ عَلَيْهِ لَفْظًا؛ نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ فِي مَعْنَى السَّلَامِ عَلَى الْمُلَبِّي] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟
يقول السائل: نرجو منكم توضيحًا ونصيحة شرعية لمن يقوم بإطالة الجلوس عند زيارته غيره بما يؤدي إلى الحرج والأذى بأصحاب البيت؟
هل التسامح في الإسلام مقيد بزمن أو بأشخاص؟
سائل يقول: ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ". فما معنى النهي الوارد في هذا الحديث عن صبر البهائم؟
هل يجوز أن أخرج صدقة وأهب ثوابها لوالديَّ بعد موتهما، وما فضل ذلك؟
ما الحكمة الشرعية التي من أجلها شُرعت الشورى في الإسلام؟