حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 2720
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: العدة
حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا ‏السؤال، ونفيد أن ‏المنصوص عليه شرعًا ‏أن المطلقة تعتد في ‏البيت المضاف إلى ‏الزوجين بالسكنى قبل ‏التفرقة، وإن طلقت ‏وهي في غير مسكنها ‏عادت إليه فورًا، ولا ‏تخرج منه إلا أن يصير ‏إخراجها أو ينهدم أو ‏يخشى انهدامه أو تلف ‏مال المرأة أو لا تجد ‏كراء المسكن -قيمة الإيجار- فتنتقل ‏معتدة الطلاق إلى ‏حيث يشاء الزوج، ولا ‏تخرج معتدة الطلاق ‏رجعيًّا كان أو بائنًا من ‏بيتها إلا لضرورة، بحيث ‏لو خرجت إلى مسكن ‏آخر بغير إذن الزوج ‏وبلا ضرورة تكون ‏ناشزة ولا تستحق ‏النفقة، فهي والزوجة ‏في حكم الطاعة ‏والنشوز سواء ما دامت ‏في العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


طلبت بلدية إسنا بيان تاريخ انتهاء مدة عدة امرأة مطلقة من زوجها بتاريخ 20/ 7/ 1959م نظير الإبراء بموجب وثيقة طلاق لدى مأذون إسنا بحري المرفقة بالأوراق.


 هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟


هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟


تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟


طلَّقت زوجتي البريطانية الجنسية المسلمة الديانة طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 18/ 2/ 2006م، ولم أراجعها حتى الآن، وهي سيدة كبيرة في السن لا تحيض، فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14