ما حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض؟ حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين، وحيث تنص اللائحة على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرض البديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا الأمر.
لا يجوز للقائمين على الصندوق منح قروض بفائدة؛ لأن هذا يدخل تحت قاعدة "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ويمكن الاستغناء عن ذلك بالشراء المباشر لِمَا يحتاجه الأعضاء من سلعٍ، ثم بيعها لهم بأزيد من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية.
من المقرر شرعًا أن: "كل قرض جر نفعًا فهو ربًا" لكن يجب التنبيه هنا على أن ما يسمَّى بالقروض التي تُعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع:
الأول: ما يتم صرفه مالًا في مقابلة مال من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيدَ مما أخذه، وهذا النوع حرام؛ لأنه يدخل تحت القاعدة السابقة، ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].
الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أعلى، وهذه هي المرابحة عند الفقهاء -أو البيع بالتقسيط- وهي جائزة؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره، ويجب وجوبًا محتَّمًا عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعدة: "كل قرض جر نفعًا فهو ربًا".
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للقائمين على الصندوق التعامل مع أعضائه بالنوع الأول، ويمكن لهم أن يستعيضوا عنه بالنوعين الآخرين، فيكون ذلك بالشراء المباشر لما يحتاجه أعضاء الصندوق من سلع ثم بيعها لهم بأزيد من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية التي غرضها تنمية المال بالتجارة والإنتاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
ما كيفية سداد الذهب المقترض؟ فإذا اقترض شخصٌ ذهبًا من آخر على أن يَرُدَّهُ بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قَبِلَ المُقْرِض أخذ قيمته: بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟
سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟
ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟
ما حكم تمويل مشروعات المخابز؟ حيث يوجد بنك للتنمية الصناعية وأنا صاحب مخبز، ويوجد في البنك مشروع اسمه "التطوير الصناعي لتبديل العمالة اليدوية إلى خطوط إنتاج". وإلى سيادتكم طلبات البنك والنسبة التي يأخذها، علمًا بأنَّ المخبز الخاص بي خارج المنظومة؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة النسبة:
1) تعهد من وزارة التموين بوقف الحصة عند الطلب.
2) صورة بطاقة.
3) رخصة.
4) عقد إيجار.
5) سجل تِجاري.
6) ضرائب.
7) تأمينات.
8) عرض أسعار.
9) شهادة الجيش.
ومعدل الفائدة 5.5 سنويًّا مبسطة بحد أقصى 5 سنوات. والهدف من التمويل: تمويل مشروعات المخابز البلدية النصف الآلية لتصبح آلية بالكامل. والسؤال: هل يُعد هذا ربًا أو لا؟ وهل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟
هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.