توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 1920
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تَرِكته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته عند وفاته؛ للزوجة الثُّمن فرضًا، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها عند وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنه منها سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى: فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الثلاث سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره تسعة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ لزوجته ثُمنها فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الأخوين والأخت، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من ستة أسهم: لأمه سهم واحد، ولكل من الأخوين سهمان، ولأخته سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى تسعة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها منها أربعة عشر سهمًا لكل حفيد من الاثنين أربعة أسهم ولكل حفيدة من الثلاث سهمان وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض: لكل من الابناء الذكور الأحياء أربعة عشر سهمًا، وللابنة سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة ثالثًا أو أي منهما قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية واجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟


توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟


هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.

فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟


• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28