توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 1920
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تَرِكته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته عند وفاته؛ للزوجة الثُّمن فرضًا، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها عند وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنه منها سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى: فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الثلاث سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره تسعة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ لزوجته ثُمنها فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الأخوين والأخت، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من ستة أسهم: لأمه سهم واحد، ولكل من الأخوين سهمان، ولأخته سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى تسعة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها منها أربعة عشر سهمًا لكل حفيد من الاثنين أربعة أسهم ولكل حفيدة من الثلاث سهمان وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض: لكل من الابناء الذكور الأحياء أربعة عشر سهمًا، وللابنة سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة ثالثًا أو أي منهما قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية واجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟


توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟


هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟


ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟


سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :29