توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 1920
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تَرِكته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته عند وفاته؛ للزوجة الثُّمن فرضًا، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها عند وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنه منها سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى: فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الثلاث سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره تسعة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ لزوجته ثُمنها فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الأخوين والأخت، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من ستة أسهم: لأمه سهم واحد، ولكل من الأخوين سهمان، ولأخته سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى تسعة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها منها أربعة عشر سهمًا لكل حفيد من الاثنين أربعة أسهم ولكل حفيدة من الثلاث سهمان وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض: لكل من الابناء الذكور الأحياء أربعة عشر سهمًا، وللابنة سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة ثالثًا أو أي منهما قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية واجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أولاد أخ شقيق: خمسة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟


توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟


توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :4
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :28