حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب

تاريخ الفتوى: 22 فبراير 1943 م
رقم الفتوى: 551
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: جنايات
حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب

ما حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب؟ فشاب مسلم رسب في سنة 1941م، وتشاءم، وقرر عدم التعليم، ثم دخل المدرسة الخديوية، وصمَّمَ على الجِد، ولكن عقله أبى أن يساعده، ووساوسه تبعده عن دروسه، وأنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم، فأخذ في البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده، فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار في طريق المعصية بعد طاعة الله، وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما، ووجد ما ينتظره من عذاب في الآخرة، ففكر في قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه، ولكنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. وإزاء حيرته لم يجد بدًّا من استشارة فضيلتكم؛ فكتبت إليكم هذا، وأرجو إفادتي برأيكم الكريم.

اطلعنا على كتابكم هذا، ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة خشيةً منه سبحانه وتعالى، وخوفًا من عقابه بأن تندم ندمًا صادقًا من قلبك على ما اقترفت من سيئات، وما عملت من ذنوب، وتعزم على ترك العود إلى ما اقترفت، فإذا وُجد الندم والعزم الصادقان، وأنكر قلبُك ذلك؛ لله، وخوفًا من عقابه، كانت توبتك حينئذٍ صادقة، ونجَّاك الله من عذاب ما اقترفت من سيئات، وفرحُ الله بهذه التوبة أكملُ فرحٍ وأتمُّه؛ كما يدل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك قبل حصول الذنب الذي تبت منه.

أما قتلك نفسك؛ فليس سبيلًا إلى نجاتك من عذاب الله، بل هو مما يزيد في آثامك وذنوبك؛ فإنه كبيرة من أعظم الكبائر، وربما كانت شرًّا أكبر مما اجْتَرَحْتَ من سيئات وذنوب؛ فقاتلُ نفسه أشد وزرًا من قاتل غيره، وإنما السبيل إلى نجاتك ما هديناك إليه ودللناك عليه. واللهَ أسألُ أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، ويجنبك الزلل في القول والعمل. والسلام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ختان الإناث؛ فقد ورد للجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة استفسارات عديدة عن حكم ختان الإناث، ولما كان هناك تضارب وتمويل من جهات مانحة عديدة عملت في الفترة السابقة على الترويج لتحريم ختان الإناث، وهناك بعض السادة المشايخ يقرون بعكس ذلك؛ مما يجعلنا غير قادرين على إبداء الرأي الشرعي، لذلك نأمل التفضل من فضيلتكم إفادتنا بالفتوى تجاه هذا الموضوع.


ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟


ما حكم الشرع في المتاجرة في المخدرات وتعاطيها؟ وذلك كالحشيش والأفيون والهروين، وما يشبه ذلك من تلك السموم.


يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟


يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.


ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53