حكم من حلف بالله على شيء ثم وجد غيره أفضل منه

تاريخ الفتوى: 13 يناير 1924 م
رقم الفتوى: 862
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: النذور
حكم من حلف بالله على شيء ثم وجد غيره أفضل منه

ما حكم من حلف بالله ليفعلن شيئًا من الأشياء، ثم ظهر له أن غيره خير منه، فهل له أن يفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه أو لا؟ وأي الأمرين أفضل: فعل ما حلف عليه، أم فعل ما هو خير منه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

مَن حلف على شيء ثم وجد غيرَه خيرًا منه فلْيفعل الذي هو خيرٌ ولْيُكفِّر عن يمينه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» رواه البخاري.

في "صحيح الإمام البخاري" ما نصه: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: «والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه». قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أُتِيَ بثلاث ذود غرِّ الذرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: «ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» أو: «أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرْتُ عن يميني». وفي "شرح الدر" مع حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (3/ 728، ط. دار الفكر) أنَّ: [المحلوف عليه إما فعل أو ترك، وكل منهما إما معصيةٌ أو واجبٌ؛ كحلفه ليصلينَّ الظهر، وبَرُّه فرض، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه؛ كحلفه على ترك وطء زوجته شهرًا ونحوه، وحنثه أولى، أو مستويان؛ كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلًا، وبره أولى، وآية ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 85] تفيد وجوبه] اهـ.
ومن ذلك يعلم الجواب عن هذه الحادثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟ حيث وقع السائل في مشكلة ونذر لله تعالى إن هو نجَّاه منها أن يصوم شهر رجب طول عمره، وظل يصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟


ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟ فقد نذرتُ لله تعالى نذرًا، وعلَّقتُ هذا النذر على مشيئته سبحانه وتعالى بأن قلتُ: نذرتُ لله ذبحَ شاةٍ إن شاء الله، فما الذي يجب عليَّ فعله في هذه الحالة؟


ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟


ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟


ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟


ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2026 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44