قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على المسلم وعلى المال الذي بلغ النصاب الشرعي للزكاة، وهو ما قيمته خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وكان فائضًا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، ومقدارها ربع العُشر، وإذا كانت هناك ديون فتخصم من المال ويزكي عن المبلغ الباقي.
وعليه وفي واقعة السؤال، ولأن شراء الأرض كان بقصد الاستثمار: فتكون الزكاة على المبلغ الذي تمَّ به البيع أي عن العام الأخير فقط بغير انتظار لحول وهو رأي الإمام مالك بن أنس، وهو ما نختاره للفتوى في هذه المسألة.
وأما إذا كان الشراءُ بغرض السكنى والاستعمال الخاص فلا زكاة عليها، وإذا تغيرت الظروف وتم البيع كما هو واضح من السؤال فالزكاة تكون على ما يبقى من ثمن البيع بعد مرور حول قمري على البيع إذا بلغ نصابًا، كل ذلك بعد خصم الديون في الحالتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى فريضة الزكاة؟
قمنا -نحن مجموعة من الناس- بإشهار جمعية تنمية المجتمع بالقرية رسميا، فهل يجوز للجمعية جمع زكاة المال والزروع؟ وما هي مصارفها الشرعية؟ وهل يجوز أن تدخل هذه الأموال في البنية الأساسية للجمعية؟
هل يوجد زكاة في فاكهة المانجو -محصول المانجو-، وإن وجدت فكيفية حسابها، وهل تخصم التكاليف وإيجار الأرض منها، مع العلم إننا نروي بماكينة ري؟
ما مدى اعتبار موظفي مؤسسة خيرية إسلامية -مسجلة رسميًّا في إحدى الدول- من العاملين على الزكاة فتصرف بعض أموال الزكاة في تغطية رواتبهم والمصاريف الإدارية والتشغيلية المرتبطة بعملية جمع الزكاة وصرفها؟
هل في المستغلات زكاة؛ فأنا عندي سيارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهري، وأريد أن أعرف ما مدى وجوب الزكاة على هذه السيارة المملوكة وعلى الدخل المتحصل من إيجارها؟
هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟