الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

تجهيز الأخت من ميراثها في تركة والدها

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 1974 م
رقم الفتوى: 2036
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
تجهيز الأخت من ميراثها في تركة والدها

توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟

ما تكلفه تجهيز بنت المتوفى يعتبر من نصيبها في التركة شرعًا، فإن كان مساويًا قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عنه أكمل لها من التركة، وإن زاد عنه رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخِذَ للتجهيز قد أُخِذَ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مالُ التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أَخْذُهُ بعد استغلال المال في التجارة وربحه، فإنه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الربح.

المقرر شرعًا أن الْمُتَوفَّى يُبْدَأ من تركته بسداد ديونه، وما بقي من التركة بعد ذلك يُوزَّع على ورثته حسب الفريضة الشرعية، وفي الحادثة موضوع السؤال نرى أن الْمُتَوفَّى قد ترك تركةً قُدِّرَت بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد ديونه، يوزع هذا المبلغ على ورثته الشرعيين: فيكون لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي من التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين جميعًا للذكر منهم ضِعف الأنثى تعصيبًا.
أَمَّا ما تكلَّفَه تجهيز بنت الْمُتَوفَّى فإنه يُعْتَبَرُ من نصيبها في التركة شرعًا ما دامت قد أذنت للورثة بذلك، فإن كان ما تكلَّفه تجهيزها يساوي قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عن نصيبها فيها أُكمِلَ لها نصيبها من التركة، وإن زاد عن نصيبها فيها رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخذ للتجهيز أُخذ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مال التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أخذه بعد استغلال المال في التجارة وربحه فإنَّه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الرِّبح ومنهم البنت المُجهزة ويعتبر الرِّبح جزءًا من نصيب كلٍّ منهم، وهذا إذا كان الحال كما ذُكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من توفي عن زوجة وأم وولدين ثم توفى الابن عن أم وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وابنى عم شقيق؟ ففي سنة 1915م توفي رجل عن ورثائه الشرعيين، وهم: والدته، وزوجته، وابنه، وبنته. وفي سنة 1916م توفي الابن عن أمه، وجدته لأبيه، وأخته لأبيه، وابني عم شقيق، وأخت لأم فقط. فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين؟


توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


توفِّي رجل وكان له زوجة أخرى ولم ينجب منها أولادًا، وبعد وفاته جاءت (بشيكاتٍ) بمبلغ من المال وهو 5850 جنيهًا، وزوجته هذه تسكن في مكان آخر غير المكان الذي توفِّي فيه، ولم تتكلَّف أي مصاريف للجنازة، وأولاده هم الذين تكلفوا كل شيء من الخارجة والجنازة، والشيكات تحت مسمَّى الخارجة وثلاثة أشهر مصاريف جنازة من التأمينات؛ لأنه كان على المعاش. فهل شرعًا لأولاده حقٌّ في هذا المبلغ؟ أرجو الإفادة في ذلك.


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


‏توفي رجل وانحصر ‏ميراثه الشرعي في أولاده، وهم: أربعة أبناء وبنتين، وعن ‏زوجته. ‏بدون شريك ولا وارث له ‏سواهم. فألتمس بيان نصيب كل ‏وارث من هؤلاء.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18