ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟
الإفراد والقِران والتمتع هي طرق أداء منسك الحج:
فالإفراد هو: القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.
والقِران هو: أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.
والتمتع هو: أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.
واختلف العلماء في التفضيل بينها، والذي نراه هو أن يختار كل إنسانٍ ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس؛ لأن الحج بطبيعته شاقٌّ.
المحتويات
للحج أَنْسَاكٌ ثلاثة؛ أي ثلاثة طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع.
فالإفراد عند بعض العلماء كالشافعية هو تقديم الحج على العمرة بأن يُحرِم أولًا بالحج من مِيقاته ويَفرَغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
وأما القِران: فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.
وأما التمتع: فهو أن يقدِّم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ ويسمى الآتي بهذا النُّسُك متمتعًا نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكَين.
لايجوز إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا، بخلاف عكسه وهو القِران حيث يستفيد بإدخال الحج على العمرة الوقوفَ بعرفة والرمي والمبيت.
ليس على المُفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه وإن شاء لم يذبح. ولكن المُتَمَتِّعُ عليه دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام بالحج من ميقات بلده؛ فإن المتمتع يُحرِم بالحج من مكة، ولو أفرد لأحرم بالحج من ميقات بلده.
يُشتَرَط لوجوب هَدي التمتع ألا يكون الحاج من حاضرِي الحرم، وهم مَن مَسَاكنُهم دون مَرحَلَتَين منه؛ أي حوالي أربعة وثمانين كيلو مترًا، ويشترط أيضًا على المختار للفتوى لثبوت الهدي الواجب في حقه أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج في عامه، وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليُحرِم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أو مُحرِمًا إن كان أحرم به، ولا إلى ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه الدم؛ لأن المقتضِي لإيجاب الدم وهو رِبحُ الميقاتِ قد زال بعوده إليه، ومثل ذلك ما ذُكِر؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة مُحرِمًا. كما أنه يجب على القارن هَدْيٌ سببه تركُ الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد؛ فإن القارن يُحرِم بالحج والعمرة معًا من ميقات واحد.
أما عن أفضلها فهو محل خلافٍ بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل فالإفراد فالقِران. وفي مثل هذه الأمور المختلف فيها بين العلماء لك أن تأخذ ما تشاء. والنصيحة في مثل هذا الموقف خاصة أن تأخذ الأيسرَ عليك؛ لأن الحج شاق، وكلما خَفَّفْتَ على نفسك بالأمور المشروعة وفَّرت طاقتك البدنية والنفسية لأداء المناسك على أفضل ما يمكنك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل للعمرة أوقات معينة؟ وما الأوقات المستحبة لها؟
بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟
ما حكم تحديد الجهات المنظمة للحج لأعداد الحجيج وسنِّهم واشتراط حصولهم على اللقاحات؟ فمع اقتراب موسم الحج وفي ظل تزايد أعداد مريدي الحج، نجد أن الجهات المعنية بشئون الحج والعمرة تقوم بإِصْدار قرارات تنظيمية لفريضة الحج، نحو: تحديد أعداد الحجيج وأعمارهم، واشتراط حصولهم على بعض اللقاحات، فهل هذا متفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية؟
هل يُطلب من الحاج صلاة عيد الأضحى؟
أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟ فالسائل قد بلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا وقام بأداء فريضة الحج مرتين، ومن بعدها كل عام يقوم بأداء العمرة مع زوجته ويجد في هذه الرحلة راحة نفسية.
ويقول: إنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوي هذا العام أن يؤدي العمرة كسابق عهده، ولكن بمناقشة مع عالم جليل إمام وخطيب مسجد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس له أي معنى، وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء.
وأرسل إلينا بعد أن ختم سؤاله بقوله: إنني بهذه الرحلة استعيد نشاطي من عناء العمل طول العام، حيث إنه يعمل بالتجارة فضلًا عن العبادة في الأماكن المقدسة، فما حكم الشرع؟ هل يذهب لأداء العمرة فضلًا وتطوعًا كل عام، أم ينفق تكاليفها على الفقراء؟
ما حكم حج الحامل و المرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟