ما حكم الشبكة عند الخلع؟
المقرر شرعًا أن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، والشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائـرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جـرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ". أخرجه أحمـد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبْكة من المهـر.
وبناءً على ذلك: فالمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدَّمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة والهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها قبل العقد وبعد الخطبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟
ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟
أرجو بيان الحكم الشرعي في الشبْكة المقدَّمة عند عقد الزواج من الزوج لزوجته في حالة قيامها برفع دعوى طلاق للخلع من زوجها.
ما هو نوع الطلاق الذي يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا؟