ما حكم التبرع بالدم وثوابه؟
لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةٍ مُؤكدةٍ للإنسان، وألَّا يؤدي إلى ضررٍ على المتبرِّع كليًّا أو جزئيًّا، وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة، وأن يكون كامل الأهلية.
وللمتبرِّع ثوابٌ عظيمٌ وجزاءٌ جزيلٌ على تبرعه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود وغيره.
المحتويات
إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه، ونهى عن ابْتِذَال ذاته ونفسه والتعدي على حُرُمَاتِه، وكان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس؛ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
ومن مظاهر التكريم خَلْقُ اللهِ للإنسان في أحسن صورة وأجملها واعتبار ذلك نعمة من الله على الإنسان، فيجب على الإنسان أن يشكر الله عليها؛ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4].
ومن مَظَاهِر تكريم الله للإنسان أنه اعتبر جسده أمانة ائتمنه عليها، فلا يجوز لأحدٍ أن يتصرف فيه بما يَسوءه أو يُرديه، حتى ولو كان هذا التصرف من صاحب هذا الجسم نفسه.
ولذا حَرَّمت الأديانُ السماويةُ والقوانينُ إتلافَ البدن وإزهاقَ الروح عن طريق الانتحار أو ما يؤدي إليه؛ يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
من مظاهر تكريم الله للإنسان أنه أمره بالاهتمام بإصلاح جسده ظاهرًا وباطنًا، وأمره باستعمال كل وسائل العلاج التي تُؤدي إلى شفائه من مرضه؛ فقد أخرج ابن ماجه في "سننه" عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلا الْهَرَمَ»، وفي رواية أخرى للطبراني: «إلا السام» أي الموت.
فالشريعة الإسلامية قد كرَّمت الإنسان تكريمًا عظيمًا، وأَمَرَتْهُ بالمحافظة على نفسه وجسده من كل ما يُهْلِكه أو يُسوءه، ونَهت عن قتله أو إنزال الأذى به؛ فلا يجوز له أن يتصرف في جسده تصرفًا يُؤدي إلى إهلاكه أو إتلافه؛ لأن كل إنسانٍ وإن كان صاحب إرادة - فيما يَتعلق بشخصه - إلا أنها مُقَيَّدة بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
والإنسان مُطالَبٌ بالمحافظة على بدنه وجميع أعضائه، والدم سائل حيوي من سوائل الجسم، وقد اقتضت طبيعته أن يكون عضوًا سائلًا متحركًا يَجري داخل أوردة الجسم وشُعَيْرَاتِه، فلا يُعرِّض نفسه لأي أذًى بأي حال من الأحوال.
التبرع بالدم إن كان يُنقذ إنسانًا من هلاك محقق وأقرَّ أهل الخبرة من الأطباء العدول أن ذلك لا يضر مَن تبرع، ولا يُؤثر على صحته وحياته وعمله، فلا مانع من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر، ويُعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها، ومن باب التضحية والإيثار، وهو ما أمر به القرآن: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
وقياس ذلك إنقاذ الغَرْقَى والحَرْقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ، يقول تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التبرع بالدم لا مانع منه شرعًا، خاصة أن الدم عضو مُتجدد، بل دائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط الآتية:
1- وجود ضرورة قُصْوى عند التبرع، كأن يكون بعض الناس أو الأفراد في حاجة ماسة إلى كميات من الدم لإنقاذ حياتهم من الهلاك أو الإشراف على الهلاك؛ كالحوادث والكوارث والعمليات الجراحية.
2- أن يكون التبرع بالدم مُحَقِّقًا لمصلحة مُؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية، ويَمنع عنه ضررًا مؤكدًا.
3- أن لا يؤدي التبرع بالدم إلى ضرر على المُتَبَرع كليًّا وجزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.
4- أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المُتَبَرِّع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان؛ لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.
5- أن يكون المتبرع بالدم إنسانًا كامل الأهلية.
أما عن ثواب المتبرِّع فإن القادر الصحيح إذا أعطى الدم لمريض في حاجة ماسة إليه استحقَّ من الله تعالى ثواب ما أعطى وجزاء ما قدَّم بإنقاذه من مهلكة أو برفعة درجاته، أو بحط سيئاته؛ قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ومما ذُكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في الحصول على جنين باشتراك فرد ثالث مع الأبوين three-parent abay-؟ هذه العملية يكون فيها الحمض النووي (الشفرة الوراثية) من الأبوين لكن الميتوكوندريا تكون من شخص ثالث. هل هذا حلال أو حرام؟
ملاحظة المترجم: هذه العملية هي صورة من صور الحقن المجهري تتضمن الأبوين الحقيقيين للجنين وتأتي منهما الشفرة الوراثية ويتم أخذ الميتوكوندريا من شخص ثالث لتجنب ولادة الطفل بأمراض وراثية معينة مرض السكري والصمم وبعض أمراض القلب والكبد. هناك الكثير من الجدل حول هذه العملية البيولوجية ولم تقرها أي بلد سوى بريطانيا في فبراير الماضي 2015م.
ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لجنين زوجة كبيرة في السن قبل زرعه في الرحم؟ وذلك من أجل الوقاية من العيوب الوراثية.
هل هناك إجراءات شرعية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؟ فنحن نرجو منكم ذكر بعض الإجراءات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؛ حيث إنه كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة وقد تكون مؤثرة ومصيرية؛ وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب.
أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟
ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى صحة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، وما معناه؟