هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟
صيدُ الضفادع لذبحها وتصديرها لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلى الله عليه آله وسلم: «لا تَقتُلُوا الضَّفادِعَ؛ فإنَّ نَقِيقَها تَسبِيحٌ» رواه البيهقي، والقاعدة الشرعية تقرر أن "كل ما نُهِي عن قتله فلا يجوز أكله؛ إذ لو جاز أكله جاز قتلُه".
المحتويات
هذه مسألةٌ مركبةٌ؛ إذ إنها تتكلم عن حكم الاصطياد والذبح والتصدير للأكل، ومسألة التصدير مبنية على مسألة الذبح، فعادت المسألة إلى حكم قتل الضفدع.
وهناك أحاديث تنهى عن قتله، منها حديث عبدِ الرحمن بن عثمان رضي الله عنه: "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الضفدع" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وسكت عنه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن قتل الصُّرَد والضفدع والنملة والهدهد" رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع، وقال: «نَقِيقها تَسبِيحٌ» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط". وأَخرَجَ البَيهَقِيُّ في "سننه" مِن حَدِيثِ ابن عمرٍو رضي الله تعالى عنهما: «لا تَقتُلُوا الضَّفادِعَ؛ فإنَّ نَقِيقَها تَسبِيحٌ» قالَ البَيهَقِيُّ: إسنادُه صَحِيحٌ.
إن الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم يَرَون حرمة أكل الضفادع؛ أخذًا من قاعدة: "إن كل ما نُهِي عن قتله فلا يجوز أكله؛ إذ لو جاز أكله جاز قتلُه".
وهناك مَن ذهب إلى جواز أكل الضفدع؛ أخذًا من عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]، ومن عموم الحديث المشهور: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أبو داود، وهم المالكية وابن أبي ليلى والشَّعبِي والثَّورِي في أحد قولَيه، مع تضعيفهم للأحاديث الواردة في قتل الضفدع.
ونحن نميل إلى رأي الجمهور المُحَرِّمِين لأكل الضفدع بناءً على تحريمهم لقتله؛ وذلك لتحسين أهل العلم لأحاديث الباب في الجملة.
عليه وفي واقعة السؤال: لا يجوز لكم صيدُ الضفادع وذبحها وتصديرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟
ما هو وقت ذبح الأضحية؟ وهل يجوز الذبح أيام عيد الأضحى كلها؟ وما أفضل وقت لذبحها؟
يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟
ما حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة؟ فأنا صاحب مذبح آلي لذبح الدجاج، يتم الذبح آليًّا دون أيدٍ بشرية، وأريد معرفة حكم الشرع في طريقة هذا الذبح، علمًا بأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يقول: «بسم الله، الله أكبر»، مرة واحدة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟
ما حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها؟ فجمعيتنا تقوم على الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي ما زالت تحت احتلال الصين الشيوعية، سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالتركستانيين في البلاد أم في الخارج، إضافة إلى أن عندنا جامعًا كبيرًا في تركيا باسم "جامع التركستان"، ونعطي منحًا دراسية لعدد من الطلاب، علمًا بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد على مساعدات الآخرين؛ لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها على الأمور المذكورة سابقًا، إلا هذه السَّنة، حيث قال البعض: إن جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجدٍ أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتى لا نسير على طريق غير مستقيم.