حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين

تاريخ الفتوى: 09 يناير 1983 م
رقم الفتوى: 625
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين

ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.

يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما يُنظم حالة زواج المصريات من غير المصريين تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.

نفيد بأن الشريعة الإسلامية لم تشترط في شاهد عقد الزواج أن ينتمي إلى جنسية معينة أو دولة معينة، وإنما اشترطت فيه شروطًا يلزم توافرها، منها: العقل والبلوغ والحرية والتعدد والإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا، فإذا استوفى الشاهد هذه الشروط وجب على مُوثِّقِ عقود الزواج ألا يمتنع عن سماع شهادته وأدائها دون توقف على شيء آخر.

فإذا وُجدت بعض حالات تزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، خاصةً إذا كان شهود العقد غير مصريين مما يَتعذر معه مساءلتهم جنائيًّا بعد أن يكونوا قد غادروا البلاد ولم يتركوا عنوانًا لهم، إذا كان ذلك فإنه يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما ينظم هذه الحالة تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل هؤلاء الأشخاص محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل بابنة مطلقته ؟ فالرجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني.
وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟


ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟


لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟


ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟


رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14